جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص233
ضرورة كونه هو الذى تحقق فيه السبق المطلق بخلاف كل فرد، فإنما المتحقق فيه مطلق السبق الشامل للاضافي الذي تحقق صدق السبق معه ليس بأولى من صدق عدمه، بخلاف المجموع، فإنه يصدق اسم السبق المطلق عليه، ولا يصح عدم صدق – السبق عليه، وبذلك افترق ما نحن فيه عن نحو من دخل دارى، وكان نحو من رد عبدى وقد اشترك في رده جماعة، وصح كلام الشيخ والمصنف والفاضل فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع.
(و) منه يظهر لك الوجه فيما ذكره المصنف فيما (لو قال: من سبق فله درهمان ومن صلى فله درهم) حيث قال: (فلو سبق واحد أو اثنان، أو اربعة فلهم الدرهمان ولو سبق واحد، وصلى ثلاثة وتأخر واحد كان للسابق درهمان، وللثلاثةدرهم، ولا شئ للمتأخر) ولو سبق ثلاثة مثلا وصلى واحد وتأخر واحد كان الدرهمان للثلاثة وللمصلى درهم، ولا شئ للمتأخر، إذ ذلك كله مبنى على ما عرفت، وحينئذ يكون للمصلى أكثر من السابق في الفرض الاخير.
ومن هنا قال في المسالك تبعا لجامع المقاصد: ” هو خلاف الامر المعتبر في العقد، فإنه يشترط فيه أن يجعل للسابق أزيد مما يجعل للمصلى، فلو ساوى بينهما لم يصح، فما زاد أولى ” ومن ثم احتمل البطلان هنا لفوات الغرض ثم قال: ورد بان استحقاق الزيادة باعتبار التفرد بالوصف، لا باعتبار جعل الفاضل للمتأخر، وفيه نظر لمنافاة الغرض المقصود على التقديرين وعلى ما اخترناه من استحقاق كل واحد من السابقين القدر المعين حينئذ يرتفع الاشكال، لانه لا يتحقق معه مساواة المصلى للسابق فضلا عن رجحانه عليه “.
قلت: قد عرفت سابقا ما في أصل اشتراط زيادة السابق، على أنه بناء على ما ذكرنا لا اشكال أيضا، إذ هو المجموع لا كل واحد فهو اكثر من المصلى.
المسألة (الثانية: لو كان ا) لمتراهنان ( اثنين ) مثلا (وأخرج كل واحد منهما سبقا وأدخلا محللا، وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان، فإن سبق أحدالمستبقين كان السبقان له) بلا خلاف ولا اشكال (على ما اخترناه) من جواز