پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص232

بذلك، وعدم اعتباره في الصحة لا يقتضى فساده كما هو واضح.

الفصل (الخامس: في احكام النضال) الشامل للسبق على ما عرفته سابقا (وفيه مسائل: الاولى: إذا قال اجنبي لخمسة) مثلا (من سبق فله خمسة فتساووا في بلوغ الغاية، فلا شئ لاحدهم) بلا خلاف ولا اشكال (لانه لا سبق) لاحدهم كما لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لو سبق أحدهم كانت الخمسة له) لتحقق الوصف فيه دون غيره، (و) أما (إنسبق اثنان منهم) ففى المتن وعن جماعة ( كانت ) الخمسة (لهما) بالنصف (دون الباقين وكذا لو سبق ثلاثة أو اربعة) بالثلث أو الربع موزعة على الرؤس، لظهور كون المراد بذل الخمسة لا غير لمن حصل له الوصف المزبور متحدا أو متعددا، خصوصا مع تشخصها، بل مع فرض منع الظهور بلا اشكال في الاحتمال والاصل براءة الذمة من وجوب دفع الزايد، فيقتسمها السابقون.

وقيل: يستحق كل واحد منهم خمسة، واختاره في جامع المقاصد، وتبعه في المسالك، لان (من) للعموم الذى هو بمعنى كل فرد، بل الحكم في جميع القضايا الكلية كذلك، على أن لفظ (من) مفرد، بدليل عود الضمير إليها كذلك فهى بمعنى أي فرد، ولان العوض في مقابل السبق وقد وقع ومن كل واحد، فيستحق كل منهم كمال العوض وقد صرح المصنف والفاضل في كتاب الجعالة باستحقاق كل واحد الدرهم في نحو قوله من دخل دارى فله درهم فدخلها جماعة لان كل واحد منهم قد دخل دخولا كاملا، ولا يقدح في ذلك عدم معرفة العوض حينئذ لعدم معرفة السابقين، لان المعتبر العلم بأصل القدر في الجملة ولذا جاز من سبق فله كذا، ومن صلى فله كذا.

وقد يناقش بأن مقتضى عموم الافراد الذى هو بمعنى، لكل واحد سابق، عدماستحقاق واحد منهم شيئا مع التعدد، ضرورة عدم صدق الواحد السابق على الجميع عليه، وقد اتفق القولان على عدمه، فليس المراد حينئذ إلا العموم في (من) باعتبار الصلة الذي هو بمعنى كل سابق، الشامل للمتحد والمتعدد، إما لدعوى ظهوره في ذلك، أو لانه كذلك بعد انتفاء الاول، وهذا لا يتم إلا بملاحظة كون السابق المجمو