پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص231

الاصابة، بل اطلاق الادلة يقتضى خلافه، ولذلك قيل هنا لا يشترط التعيين، ولا يضر اختلاف النوع، ويجوز اطلاق العقد، مجردا عنه، وإنما يتم مع اشتراطه.

ثم إن كان هناك عرف تعين حمل الاطلاق عليه، وإلا كان لهما الخيار فيمايتفقان عليه، وفى المسالك ” هذا هو الاقوى ” وحيث يشترط التعيين أو يشترطانه لا يجوز لاحدهما العدول عن المشترط، لعموم ” المؤمنون ” إلا برضا صاحبه فيجوز حينئذ، لان له اسقاط حقه.

(وفى اشتراط) تعيين أحد القسمين أي (المبادرة والمحاطة) في عقد الرماية (تردد) بل وخلاف ولكن (الظاهر أنه لا يشترط) لانصراف اطلاق العقد إلى المحاطة على الاشهر، كما قيل: إذ اشترطا السبق انما يكون لاصابة معينة من أصل العدد المشترط في العقد، وذلك يقتضى اكمال العدد كله، ليكون الاصابة المعينة منه، فإنهما إذا عقدا على أن من أصاب خمسة من عشرين كان له كذا، فمقتضاه رمى كل منهما العشرين، وإلا لم يتحقق كون الخمسة التي حصلت الاصابة بها من العشرين، وذلك هو معنى المحاطة إذ المراد بها خلو إصابة الخمسة من رمى العشرين لواحد، ولانها أجود فائدة في الرمى باعتبار اكمال العدد غالبا.

وقيل: يحمل على المبادرة لانها الغالب في المناضلة ولان المتبادر من اشتراط السبق لمن أصاب عددا معينا استحقاقه إياه متى ثبت له ذلك الوصف.

وعلى كل حال لا وجه للاشتراط بعد فرض الانصراف المزبور، نعم لو فرض عدمانصراف الاطلاق اتجه الاشتراط حينئذ للغرر، وتفاوت الاغراض والرماة، فإن منهم من يكثر في الابتداء ويقل في الانتهاء، وبالعكس وعن الفاضل في التذكرة اختياره واستجوده في المسالك، والاقوى الاول.

(وكذا لا يشترط تعيين) شخص (القوس والسهم) لاطلاق الادلة بل قيل: لو عينه لم يتعين، وعن التذكرة بل يفسد العقد بذلك، كما في كل شرط فاسد، وإن كان هو كما ترى، ضرورة عدم كونه من الشرط المخالف، فالاقوى لزومه مع الاشتراط، و إن كان اشتراطه غير معتبر في صحة العقد، لعموم ” المؤمنون ” ولامكان تعلق الغرض