پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص230

يحصل به التفاضل، وهو ما زاد على الواحد.

وفيه: أن الاطلاق يقتضى جواز اشتراطها في جميع العدد المشروط أيضا.

(و) الثالث: (صفتها) من خزق أو خرق وغيرهما من الصفات للغرر مع عدمه.

وفيه: أن الاطلاق يقتضى جواز اشتراط مطلق الاصابة التي هي قدر مشترك بين الجميع.

نعم لو أرادا معينا اعتبر ذكره، ولعله على هذا يحمل الشرط المزبور، إذ ذاك هو أيضا بمنزلة التعيين، لانه يسمى القارع المصيب للغرض كيف كان، ويسمى الخاصر بل والخارق على بعض معانيه السابقة.

(و) الرابع معرفة (قدر المسافة) التي يرميان منها بالمشاهدة، أو ذكر المساحة، إلا أن يكون عادة ينصرف إليها الاطلاق فتكفى حينئذ عن ذلك.

نعم يعتبر فيها احتمال الاصابة ولو نادرا على الاقوى، فلو عينا مسافة يعلم عدم اصابتهما أو أحدهما فيها لم يصح.

(و) الخامس: (الغرض) الذى هو المقصود بالاصابة، فلابد من العلمبموضعه من الهدف ارتفاعا، وانخفاضا، وقدره بالنسبة إلى الضيق والسعة، ولعل مشاهدته تكفى عن ذلك.

(و) السادس: (السبق) حذرا من الغرر والجهالة المفضية إلى النزاع المعلوم من الشارع ارادة رفعه، لا ثبوته، لكن الظاهر عدم اعتباره في الصحة.

نعم حيث يشترط يجب معرفته بما يرتفع معه النزاع ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك.

(و) كذا يفتقر الرمى إلى العلم ب‍ (تماثل جنس الآلة) من كون القوس مثلا عربيا أو فارسيا، لاختلاف الرمى باختلاف ذلك، فهو حينئذ بمنزلة تماثل حيوان السبق، وإنما فصله عن الشرايط السابقة، لانه إنما يفتقر إليه في العقد لا مما يجب أن يعلم بخلافها، لكن قد عرفت فيما مضى عدم الدليل على اشتراط نحو ذلك، مع احتمال