جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص227
لكن لا يخفى عليك المناقشة في دليل كثير منها، أو جميعها كما تسمعه في الشرائط الآتية، اللهم إلا أن يكون إجماعا كما عساه يظهر من نفى الخلاف من بعضهم، وإن كان هو كما ترى.
(الخامس أن يجعل السبق لاحدهما أو للمحلل فلو جعل لغيرهما لم يجز) بلا خلاف للاصل بعد الشك في تناول اطلاق الادلة له ولما قيل: من أنه مفوت للغرضمن عقد المسابقة وهو التحريص في طلب الغلبة وبذل الجهد في الفروسية ونحوها، وان كان لا يخلو من مناقشة.
نعم لو جعل للمسبوق فات الغرض، بسبب اقتضاء ذلك حرص كل واحد منهما على كونه مسبوقا، فيفوت الغرض.
بل في المسالك ” وكذا لا يجوز جعل القسط الاوفر للمسبوق، ويجوز العكس لحصول الغرض في الجملة بالنسبة إلى الزيادة، كما يجوز جعلها خاصة عوضا “.
ولكن قد يناقش بالشك في تناول اطلاق الادلة له إن لم يكن ظاهرها خلافه، و الاصل الفساد.
وزاد في محكي التذكرة سادسا: وهو تساوى الدابتين جنسا، فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال مثلا لانه مناف للغرض من استعلام قوة الفرس بالسباق مع جنسها ومرجعه إلى الاصل السابق بعد فرض الشك في تناول الاطلاق له، بل يمكن استفادته أيضا من المتن.
نعم يمكن منع الشك المزبور مع حصول احتمال سبق كل منهما، أما لو تساويا جنسا لا صنفا كالعربى والبرذون والبختي والعربي، فالاقوى الجواز مع فرض تحقق الاحتمالالمزبور، لتناول الاطلاق.
وسابعا: وهو ارسال الدابتين دفعة، لمنافاة الغرض مع عدمه إذ ربما كان السبق مستندا إلى ارسال أحدهما أولا.
وفيه: أنه يتبع الشرط ولذا لا يشترط التساوى في الموقف، كما ستعرف، نعم يعتبر معرفة مقدار ذلك مع فرض الاشتراط تخلصا عن الجهالة المفضية إلى التنازع