پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص225

التذكرة، لان ذلك يؤدى إلى سد باب المسابقة، إذ متى ظهرت امارات الغلبة لاحدهما فسخ الآخر، وإن كان هو كما ترى بعد استصحاب بقاء الجواز.

نعم ربما كان ذلك مؤيدا للقول باللزوم من الاصل، ثم لا يخفى عليك ما في قوله للوارث الاتمام، إذ لا ريب في الانفساخ على اللزوم، فضلا عن الجواز، ضرورة كون المغالبة وقعت بين الشخصين، لا ورثتهما فهو كالمستأجر المشترط عليه المباشرة.

ودعوى – أن المراد بالمسابقة امتحان الفرس، لا الفارس، وبذلك افترق عن المراماة وانفسخت بموت الفرس – واضحة المنع كوضوح فساد اصل الحكم، خصوصا بعد ملاحظة قصور الوارث عن ذلك، لكونه طفلا أو انثى أو نحو ذلك، ودعوى استنابة غيرهم في ذلك كما ترى، وبذلك كله بان لك بحمد الله تعالى الحال في جميع اطراف المسألة (و) كيف كان فلا خلاف ولا اشكال في انه (يصح أن يكون العوض عينا أو دينا) على حسب غيره من المعاملات لاطلاق الادلة وعمومها، وخصوص ما وقع من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (1) من بذل النخلات والاواقى من الضفة.

نعم ستعرف فيما يأتي أنه يعتبر في ملكه – العمل على وجه يكون جزء السبب، فلا يصح ضمانه لو كان دينا قبله ولا الرهن عليه – أولا يعتبر ذلك، وإنما هوهنا ضمانه والرهن عليه والامر سهل.

(وإذا بذل السبق غير المتسابقين صح اجماعا) من المسلمين – إذا كان الامام ومطلقا – من المؤمنين، خلافا لبعض العامة فخص جوازه بالامام، لان له النظر في الجهاد، وضعفه واضح، إذ هو ومقدماته مرغب فيه مطلقا.

(وإذا بذله أحدهما أو هما صح عندنا، ولو لم يدخل بينهما محلل) خلافا لبعض العامة – أيضا، فلم يجوزه من أحدهما خاصة، معللا له بأنه قمار، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص الذي منه الاطلاق والعموم ولابن الجنيد فلم يجوزه منهما من دون دخول محلل، لخبر عامى لا يصلح لمعارضة اطلاق الادلة وعمومها.

(ولو بذله الامام من بيت المال جاز) بلا خلاف ولا اشكال (لان فيه

(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب أحكام السبق والرماية