جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص220
في الجملة الدالة على تنفر الملائكة عند الرهان، ولعنها صاحبها ما خلا الثلاثة، مع التصريح في بعضها بأن ما عداها قمار محرم، ودعوى توقف صدق القمار والرهانة على بذل العوض غير معلوم الصحة مع صدقهما، سيما الرهانة بدونه عرفا وعادة وربما جعل ذلك كله قرينة على صحة رواية السكوني التي دلالتها على عدم الصحة بل الحرمة ظاهرة، لعدم امكان إرادة نفى الماهية، فتحمل على أقرب المجازات، وهو اما نفى جميع أحكامها التي منها الصحة والمشروعية، أو نفيهما خاصة، لانه المتبادر من نفى الماهية بلا شبهة، سيما مع الاعتضاد بما عرفته من أدلة الحرمة وبذلك يظهر الجواب عما في الكفاية: من أنه لا دلالة في الرواية على الحرمة على النسختين، فإنه على الفتح يحتمل أن لا لزوم، أو لا تملك، أو لا فضل للسبق، والعوض إلا في هذه الثلاثة من بين الافعال التي يسابق عليها، وحينئذ فلا دلالة لها على تحريم الفعل، أو الملاعبة مع العوض أيضا في غير الثلاثة، بل لا يدل على تحريم العوض أيضا، وعلى السكون يحتمل أن يكون معناها لا اعتداد بسبق في أمثال هذه الامور إلا في الثلاثة، أو لا فضل لسبقإلا في الثلاثة، فلا دلالة فيها على التحريم ” إذ هو كما ترى بعد ما عرفت، إذ لا ريب في بعد الاحتمالات التي ذكرها، ولهذا لم يشر أحد من الاصحاب إلى جريان شئ منها في الرواية، بل أطبقوا على دلالتها على الحرمة، وإنما اختلفوا لاختلاف النسخة في متعلقها هل هو العوض خاصة، أو نفس الرهانة، وأين هذا الاطباق من صحة ما ذكره بل ينبغى القطع بفساده، سيما مع ما عرفت من الروايات، بل للادلة الاخر الظاهرة في الحرمة واخبارهم يشكف بعضها عن بعض ” هذا حاصل ما في الرياض، ونقلناه بطوله لجودة محصوله.
لكن يبنغى أن يعلم ان التحقيق الحرمة وعدم الصحة إذا أريد ايجاد عقد السبق بذلك، إذ لا ريب في عدم مشروعيته، سواء كان بعوض أو بدونه ولو للاصل، فضلا عن النهى في خبر الحصر.
أما فعله لا على جهة كونه عقد سبق، فالظاهر جوازه، للاصل والسيرة المستمرة على فعله في جميع الاعصار والامصار من الاعوام والعلماء، وما ورد من مصارعة