پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص219

نعم عن بعض العامة جواز المسابقة بالجميع، لامكان الاحتياج إلى الطيور في حمل الكتب، واستعلام حال العدو، وتعارف الحرب على الاقدام كتعارفه بالسفن في البحر، والنبوى المروى (1) من طرقهم ” أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) سابق عايشة بالقدم مرتين، سبق في إحديهما، وسبق في الآخر، وأنه صارع ثلاث مرات (2) كل مرة على شاة فصرع خصمه في الثلاث، وأخذ منه ثلاث شياة “.

ولكن لم يثبت شئ من ذلك عندنا، بل الظاهر الثابت خلافه كما عرفت، أما جوازها بدون عوض فقد حكى فيه قولان: قيل: إن منشأهما فتح الباء في لفظ سبق المروى في خبر الحصر وسكونها، فعلى الاول الذي هو المشهور لا يدل إلا على عدم مشروعية بذل العوض في غير الثلاثة، ولا تعرض فيها لغير ذلك، فيبقى على اصالة الجواز، و على الثاني يدل على المنع مطلقا، لكن يرجح الاول – مع شهرة روايتها كذلك – ان احتمال الامرين يرفع دلالتها على المنع مطلقا، فيبقى أصالة الجواز خالية عنالمعارض.

مضافا إلى امكان ترتب غرض صحيح عليها، يخرجها عن اللهو واللعب، مع أنهما لم يثبت تحريمهما على وجه الاطلاق بحيث يشمل المجرد عن الآلات المعدة لمثل ذلك، فيجوز حينئذ المسابقة بالاقدام، ورمى الحجر ودفعه، والمصارعة والآلات التى لا تشتمل على نصل والطيور، ولعل من ذلك مصارعة الحسنين (عليهما السلام) بمحضر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (3) ومكاتبتهما، وغيرهما مما هو مروى عن الحسن (عليه السلام) أيضا، ومن ذلك وغيره جزم به ثانى الشهيدين ومن تبعه، لكن في الرياض ” أن الاشهر خلافه، بل ظاهر المهذب والمحقق الثاني وصريح المحكى عن التذكرة أن عليه اجماع الامامية في جميع الامور المذكورة، ثم اختاره للاجماع المزبور المعتضد بالشهرة، وبما دل على حرمة اللهو و اللعب لكون المسابقة في المذكورات منها بلا تأمل.

وخصوص ما مر من المعتبرة (4) المنجبر قصور سندها بالشهرة، بل وعمل الكل ولو

(1 و 2) المغنى لا ابن قدامة ج 11 ص 127 – 129.

(3) المستدرك ج 2 ص 517.

(4) الوسائل الباب – 1 – من أبواب أحكام السبق والرماية الحديث