پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص218

وعن مبسوط الشيخ أنه باعتبار اللغات، فيقال: سهم في لغة العرب، ونشاب في لغة العجم، وفى المسالك ” إن حصر النصل فيما ذكر هو المعروف لغة، وعرفا، فلا يدخل فيه مطلق المحدد كالدنبوس وعصا المرافق إذا جعل في رأسها حديدة ونحو ذلك عملا بالاصل السابق ” ولكن مع ذلك قال: ” ويحتمل الجواز بالمحدد المذكور، إما لادعاء دخولها في الاصل، أولا فادتها فائدة النصل في الحرب، فقد كان بعض مشايخنا المعتمدين يجعل وضع الحديدة في عصا المرافق، حيلة على جواز الفعل نظرا إلى دخوله بذلك في النصل ” وهو كما نرى، ضرورة أنه لا وجه لاحتمال المزبور بعد الاعتراف بان الحصر المزبور هو المعروف لغة وعرفا، فإن ادعاء دخولها يكون غلطا حينئذ،كدعوى لحوقها في الحكم وإن لم تدخل في الموضوع كما هو واضح.

(ويتناول الخف: الابل والفيلة اعتبارا باللفظ) الشامل لذلك بلا خلاف، أجده فيه بيننا، بل ظاهر المسالك، الاجماع عليه، بل حكاه فيها عن أكثر العامة أيضا نعم عن بعضهم المنع لانه لا يحصل بها الكر والفر، فلا معنى للمسابقة عليها، وكأنه مال إليه بعض متأخرى المتأخرين منا، لكنه في غير محله، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص، ودعوى انصرافه إلى الاول خاصة ممنوعة، على أن كر كل حيوان وفراره بحسب حاله.

(وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل) فيجوز المسابقة عليها كما في المسالك، خلافا لبعض العامة فمنع منها في الاخيرين، لانهما لا يقاتل عليهما عملا غالبا، ولا يصلحان للكر والفر، ومال إليه بعض متأخرى المتأخرين لذلك، ولدعوى عدم انصراف الاطلاق إلى ما يشملهما، لكنه في غير محله كما عرفت، خصوصا بعد مقاتلة أمير المؤمنين (عليه السلام) على بغلة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

(و) كيف كان ف‍ (لا تجوز المسابقة) المشتملة على عوض (بالطيور ولا على القدم ولا بالسفن ولا بالمصارعة) ولا بغير ذلك مما هو غير الثلاثة المزبورة بلاخلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الحصر السابق، ولعن الملائكة الرهان في غيرها وأنه قمار حرام.