پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص217

يعلم رجوع المناضلة إليهما، لا أنها قسم ثالث كما في القواعد، مع أن المحكي من التحرير صريح في مرادفتها له.

نعم ربما قيل إن الحواب من دون ياء قسم ثالث للمراماة، وهى أن يحتسب بالاصابة للغرض والهدف، ويسقط الاقرب للغرض ما هو الابعد منه ولا بأس به.

الفصل الثاني (: فيما يسابق به و) لا ريب أن الاصل عدم ترتب آثار هذا العقد وحينئذ ف‍ (يقتصر في الجواز على النصل والخف والحافر، وقوفا) فيما خالفالاصل (على مورد الشرع) والاجماع على شرعيته في الجملة لا يقتضى العموم، كما أن كون الحكمة فيه الاستعداد للجهاد كذلك أيضا، بل ولا ” أوفوا بالعقود ” بعد أن ذكرنا غير مرة أن المراد منها العموم في أنواعها، لا أفراد كل نوع منها الذى يرجع في مشروعيته إلى ما دل على مشروعيته نوعه إن كان على جهة العموم، أو الاطلاق الشامل للفرد المشكوك فيه، وليس في المقام ذلك، بل ظاهر خير الحصر، ونفرة الملائكة عند الرهان، ولعن صاحبه خلافه، وبذلك يظهر لك النظر فيما في المسالك فلاحظ و تأمل.

نعم أطنب في الحدائق في اضافة الطيور إلى الثلاثة مستدلا على ذلك بنصوص قاصرة السند ولا جابر، على أن خبر الحمام منها محتمل لارادة اللعب به، بلا مسابقة ولارادة الخيل منه، بل قيل: انه المتعارف في لسان أهل المدينة، بل لعله أيضا ظاهر أو محتمل الاستدلال عليه في خبره للنبوي المتضمن لاجراء الخيل، بل ربما احتمل في النصوص الريش منها إرادة السهم ذى الريش، وليس في عطفه على النصل في أحد الخبرين دلالة على التغاير بينهما، بعد احتمال كونه من عطف المرادف، أو الخاص على العام المؤيد باسقاط العطف، وابدال النصل بالريش في الخبر الثانيالمصرح فيه بحرمة الباقي، كل ذلك مضافا إلى الاجماع المحكي مستفيضا على الحصر في الثلاثة.

(و) كيف كان ف‍ (يدخل تحت النصل: السهم والنشاب والحراب) و السكين (والسيف) والرمح، قال في الصحاح: النصل نصل السهم والسيف و السكين والرمح، وفيه أيضا: النشاب السهام، فيكون عطفه عليه هنا من عطف التفسير