پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص216

ثم يثب إلى الغرض) وظاهر القواعد أنه رديف للحابى لكن قد يفرق بينهما بما تشعر به عبارة المصنف من اعتبار القوة في الثاني، بخلاف الحابى، بل في المسالك ” إن هذا هو الظاهر من التذكرة “.

(والغرض ما يقصد اصابته، وهو الرقعة، والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره) كحائط ونحوه، وقد يطلق على الغرض القرطاس، وإن لم يكن قرطاسا، وقد يجعل في الغرض نقش كالهلال، يقال: لها الدائرة، وفى وسطها شئ آخر يقال له الخاتم: والاصابة تتبع الشرط، فقد يكفى فيها الهدف، وقد لا يكفى إلا الخاتم كما هو واضح.

(والمبادرة) أحد قسمي المراماة و (هي أن يبادر احدهما) مثلا (إلى) مطلق (الاصابة) أو اصابة عدد معنى (مع التساوى في الرشق) من مقدار معين أو مطلق، فلو أصاب أحدهما في أول الرشق وأخطأ الآخر فهو ناضل له، ولو أصابا معالم يناضل أحدهما الآخر، ولو اشترطا أصابه خمسة في ضمن العشرة، فأصاب أحدهما فيها وأخطأ الاخر فهو ناضل له، وان أصاب أيضا لم يتناضلا، وإلى ما ذكرناه يرجع تفسيرها في المسالك ” بأنها اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى اصابة عدد معين، من مقدار رشق معنى مع تساويهما فيه ” ضرورة أنه أعم منه كما هو مقتضى اطلاق المصنف.

(و) القسم الثاني (المحاطة وهى اسقاط ما تساويا فيه من الاصابة) بعدتساويهما في الرشق، فإن نضل أحدهما الآخر، فهو ناضل له، وإلا لم يتناضلا، سواء اشتراطا عددا معينا أو لا، لان المدار على تساويهما في الرشق، ونضل أحدهما الآخر وأما غير ذلك فهو على حسب الشرط، وهذا مقتضى اطلاق المصنف، وإليه أو إلى بعضه يرجع تفسيرها في المسالك ” بأنها اشتراط العوض لمن خلص له من الاصابة عدد معلوم بعد مقابلة اصابات أحدهما باصابات الاخر، وطرح اشتركا فيه ” ثم أكثر من الامثلة، ولكن اطلاق المصنف أجود، ومنه يظهر أنه لا وجه لمناقشة المصنف بأن المقصود من معناهما غير حاصل من لفظه، وبدخول كل منهما في تعريف الآخر، كما أن منه أيضا