جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص212
(عليه السلام) (1) ” أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أجرى الخيل التى أضمرت من الحصى (2) إلى مسجد بنى زريق وجعل سبقها ثلاث نخلات فأعطى السابق عذقا أي نخلة وأعطى المصلى عذقا واعطى الثالث عذقا ” ومنها خبر غياث بن إبراهيم عنه أيضا (3) عن أبيه عن على بن الحسين (عليه السلام) ” أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقى من فضة إلى غير ذلك من النصوص.
(و) كيف كان ف (تحقيق هذا الباب يستدعى فصولا).
(الاول: في الالفاظ المستعملة فيه فالسابق): أي المجلى من خيل الحلبةالمجتمعة للسابق و (هو الذى يتقدم) ولو (بالعنق والكتد) بفتح التاء وكسرها وهو العالي بين الظهر وأصل العنق ويعبر عنه بالكاهل.
(وقيل) والقائل الاسكافي يكفى التقدم (بأذنه، والاول اكثر) لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ” بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر بأذنه “.
وفيه – مع امكان حمله على المبالغة نحو قوله (عليه السلام) (4) ” من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة ” مع امتناع بناء مسجد كذلك أنه لا دلالة فيه على كون السابق على الاطلاق كذلك، إذ النزاع فيه لا المقيد بنحو ذلك.
كما أن في الاول منعا واضحا إن اريد الحمل عليه، وان كان العرف على خلافه، ضرورة عدم الوضع الشرعي فيه، وعلى تقديره فلا مدخلية له في الفاظ المتراهنين، فالتحقيق حينئذ ايكاله إلى العرف، ولعله في زماننا لا يصدق إلا أن يسبق بالكل، و بالجملة فالمدار على العرف إن كان، وإلا فلابد من التقييد لرفع الغرر والنزاع، بناء على اعتبار المعلومية في ذلك، وإن كان القائل بالاول أكثر والله العالم.
(والمصلى) منها أيضا هو (الذى يحاذي) ب (رأسه صلوى السابق) فصاعدا (والصلوان) ه (ما) العظمان النابتان (عن يمين الذنب وشماله)
(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب أحكام السبق والرماية الحديث – 1.
(2) الحفى (خ ل).
(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب أحكام السبق والرماية الحديث – 1.
(4) الوسائل الباب – 8 – من أبواب أحكام المساجد الحديث – 2.