جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص173
الفرق أيضا على ما ذكرناه وهو واضح والله العالم.
(وكذا) الحال (لو وهب الاب أو الجد للولد الصغير) ولو انثى ما هو في يده (لزم بالعقد) بلا خلاف اجده فيه لنحو ما سمعته فيما تقدم ولذيل موثق داود (1) المتقدم (فإن كانت لصبى في حجره وأشهد عليه فهو جائز) مضافا إلى فحوى ما تقدم في الوقف من قوله (2) (وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم).
والتعليل في الصحيح الآخر (3) (لان والده هو الذي يلي أمره) وفي خبر علي بن جعفر (عليه السلام) (4) (إذا كان أب تصدق على ولد صغير فانها جائزة، لانه يقبض لولده إذا كان صغيرا) وغير ذلك، إنما الكلام في اعتبار قصد القبض عن الطفل بعد الهبة ليتمحض القبض بها وعدمه.
في المسالك تبعا لغيره ينبغي ذلك عند من يعتبر ايقاع القبض للهبة كالعلامة لان المال المقبوض في يد الولى له، فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف، وهو القصد، و على ما اخترناه من الاكتفاء بعده قصد القبض لغيره يكفى هنا، وينصرف الاطلاق إلى قبض الهبة، ويلزم ذلك.
قلت: قد عرفت تحقيق الحال هنا وفي باب الوقف وأنه بناء على الشرطية في الفرض وكفاية القصد في الاستدامة في تحقق مسماه لابد من حصوله، وإلا لم يكن قبضا، ومع الاطلاق لا ينصرف إليه قطعا، إذ الفرض خلوه في الواقع خصوصا في قبض الولي الذى كان قبضا لنفسه على أنه مع فرض عدم التجديد يكون ناويا للخلاف، ضرورة لحوق الاستدامة بالابتداء ما لم يجدد لها قصدا يفصلها عن الابتداء، والنصوص السابقة إن لم تكن ظاهرة فيما ذكرناه من تجديد القصد المزبور، فهى مبنية على سقوط الشرط في الفرض نحو ما ذكرناه في المسألة السابقة، وربما كان قول المصنف، (وكذا) إشارة إلى ذلك،
(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب أحكام الهبات الحديث – 2.
(2 و 3) الوسائل الباب – 4 – من أبواب أحكام الوقوف الحديث – 4 و 5.
(4) الوسائل الباب – 5 – من أبواب أحكام الهبات الحديث – 5.