جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص172
قبله، وإنما هو علامة وأمارة على رضاه بالقبض السابق، وينزله منزلة الاقباض.
وفيه ما لا يخفى عليك بعدم الاحاطة بما ذكرناه من عدم الدليل على الشرطية في الفرض وعلى تقديره فالمتجه عوده ثم قبضه، ولو سلم كفاية الاذن في الاستدامة في تحقق مسماه، فيمكن منع دلالة الايجاب والاقرار على مقتضى القبض السابق على ذلك، وإلا لاتجه كلام أبي حنيفة المتقدم سابقا، على أنه لا يتم فيما لو فرض خلو الواهب عن ذلك المشمول لاطلاق المصنف وغيره.
ومن هنا ناقش في الرياض في اصل الدليل بعد أن حكاه عنهم: ” بأن – دعوى حصول القبض المشترط أول البحث ” لعدم عموم يدل على كفاية مطلقه لا من اجماع ولا من غيره للخلاف، وظهور النصوص المشترطة له بحكم التبادر في القبض بعد العقد فاللازم في غيره الرجوع إلى حكم الاصل الدال على عدم الصحة، أو اللزوم إلى أن يتحقق القبض المتيقن ايجابه لهما، وليس الا الجميع عليه وهو القبضالخاص به، أو المأذون فيه ثانيا للهبة، ولعله لذا اعتبر بعض الاصحاب ما أسقطه الاكثر، وهو أظهر، إن لم يكن اجماع المتأخرين على خلافه انعقد، إلى أن قال: و يحتمل قويا المصير إلى مختار الاكثر لما مر في الوقف وسيأتى في هذا البحث من الاكتفاء بقبض الولى الواهب مع سبقه على العقد، للنصوص الدالة عليه، المعللة بعضها له بحصول القبض، من دون أن يذكر فيها ما مر من القيود، وهذا التعليل جار في المفروض والعلة المنصوصة يتعدى إلى غير المورد كما تقرر في الاصول “.
وإن كان فيه مواضع للنظر لمن احرز ما قدمناه في الوقف وفي المقام، وما يأتي، وقد تقدم نظير هذه المسألة في الرهن وفي الوقف فلاحظ وتأمل كي تعرف الحال في القبض الغصبي أيضا الذى قد صرح هنا غير واحد بعدم الفرق بينه وبين غيره، بل لم أجد فيه خلافا الا ما عساه يظهر من ثاني الشهيدين في الروضة من المسيل إلى الفرق بينه وبين غيره، باعتبار أنه لا يد للغاصب عليه شرعا، بل ظاهره أنه قول للبعض، وإن كنا لم نتحققه، بل لا وجه معتد به له بناء على حصول الاذن من العقد فيه، إذ لا فرق في اقتضائها تغيير الاستدامة عن الابتداء بين الجميع كما أن الوجه عدم