پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص169

العقلاء (ولو كانت في يد الواهب) لعدم المنافاة بعد جواز اقباضه إياها ثم ردها إليه إلا مع العلم بكذبه (ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل) بلا إشكال ولا خلاف بل ليسله اليمين على الموهوب، لان الغرض ثبوت الهبة والاقباض شرعا.

نعم لو ادعى المواطاة على الاقرار، وأن مخبره لم يكن واقعا توجه له اليمين عليه على حصول القبض كما في الدروس والمسالك ومحكي المبسوط والمهذب، أو على عدم المواطاة كما في محكي الحواشي المنسوبة إلى الشهيد وجامع المقاصد، والاقوى الاول لانه هو المقصود في الدعوى والمواطاة إنما ذكرت لبيان دعوى العلم بفساد ما وقع من الاقرار الذي هو امارة في الظاهر، ومثله الاقرار بالبيع، وقبض الثمن ثم انكر وادعى المواطاة أو الاقتراض وادعاها.

(ولو مات الواهب) أو الموهوب (بعد العقد) بل والاذن (وقبل القبض كانت ميراثا) على المشهور بل في محكي التذكرة نسبته إلى علمائنا لعدم اجتماع شرائط الصحة، وتلفيق السبب من الوارث والمالك لم يثبت مشروعيته بعد انسياق العمومات والاطلاقات إلى خلافه.

ومن هنا كان الحكم عاما في جميع شرائط الصحة مضافا إلى ما سمعته من الخبرين السابقين المحكوم فيهما بكونها ميراثا إلا أنه مع ذلك كله حكى عن الشيخ وابن البراج القول بعدم بطلانها بموت الواهب وأنه يقوم مقامه كالبيع في مدة الخيار من حيثإن الهبة عقد يؤل إلى اللزوم فلا تنفسخ وهو كانه اجتهاد في مقابلة النص، بل و القواعد.

ولذا جزم الفاضل بكونها ميراثا مع قوله بعدم كون القبض من شروط الصحة، على أن المحكي عن الشيخ رحمه الله في هبة ذي الرحم إذا مات قبل قبضها كان ميراثا كما أن المحكي عنه ما سمعته من أن الملك يحصل بالقبض، وليس هو كاشفا عن حصوله بالعقد، فكلامه لا يخلو من تهافت كما أومأنا إليه سابقا، ولا فرق في الحكم المزبور بين الاذن قبله وعدمها لبطلانها بالموت، وهو واضح كوضوح الحكم فيما لو ارسل هدية إلى انسان فمات المهدي أو المهدى إليه قبل وصولها، إذ هو من المفروض في الحقيقة