جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص150
قال: يلحق بأهله وولده من جرت العادة بإسكانهم كالعبيد، والاماء والخدم و المرضعة والضيف وغيرهم، وفي غيرها عن جماعة أيضا الحاق الدابة إذا كان الموضع معدا لمثلها، وجواز وضع ما جرت العادة بوضعه من الامتعة والغلة.
وفي التنقيح يحرز من الغلة قدر الحاجة، والظاهر عدم الخلاف بينهم في ذلك ومراد الجميع أن المدار على ما يفهم عرفا من مثل الاطلاق المزبور الذي هو كغيره من الخطابات العرفية، وليس هو إلا سكناه نفسه وتوابعها.
(و) حينئذ ف (لا يجوز له أن يؤجر السكنى لغيره كما لا يجوزأن يسكن غيره بعارية ونحوها، ضرورة اقتضاء الاجارة ثبوت السلطنة على موردها، والفرض أن التمليك له قد وقع على وجه خاص.
لكن في السرائر: ” الذي يقتضيه اصول المذهب أن له جميع ذلك، وأن لهاجارته وانتقاله واسكان غيره معه، سوى ولده وامرأته، سواء اذن له في ذلك أم لا، لان منفعة هذه الدار استحقها، وصارت مالا من أمواله وحقا من حقوقه فله استيفاؤها كيف شاء، بنفسه وغيره، وما أورده شيخنا في نهايته فلا شك أنه خبر واحد قليلا ما يورده أصحابنا في كتبهم، فشيخنا المفيد لم يورده في مقنعته، ولا السيد المرتضى ولا المحصلون من أصحابنا “.
قلت: لم نقف فيما وصل إلينا من النصوص على الخبر الذي ذكره كما اعترف به في الحدائق، اللهم إلا أن يقال: أنه قول الصادق (عليه السلام) في خبرى أبي الصباح والحلبي (1) المتقدمين ” ليس لهم أن يبيعوا ولا أن يورثوا ” وزاد في أولهما ” ثم ترجع الدار على صاحبها ” على معنى إرادة عدم نقل المنفعة لهم وعدم إرثها لا العين المعلوم فيها ذلك، بل ربما في جعل ذلك جوابا للشرط في أحدهما اشعار بذلك، ولا ينافيه نفي الارث إذ هو كذلك في مفروض البحث الذي هو سكناه وسكنى عقبه مدة عمر كل واحد منهم، ومع فرض موت أحدهما تنتهى السكنى، فلا إرث.
ولولا ذلك لاتجه كلام ابن ادريس، ضرورة اقتضاء عقد السكنى وأختيها ملك
(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب أحكام السكنى الحديث – 1 – 2.