جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص146
فيصح كما صح اقامة السلم مقام غيره من أفراد البيع الحال، مع التصريح بإرادة الحلول إقامة للنوع مقام الجنس، وأقل مراتبه أنه مجاز مشهور، وليس بجيد، لان المعتبر في العقود اللازمة الالفاظ الحقيقية الصريحة، وهو منفي هنا، إذ هو كما ترى.
والتحقيق عدم مشروعية الجميع، للاصل السالم عن معارضة الادلة الظاهرة في غير الفرض، فلا يصحان مع الاطلاق، ولا استعمال العمرى في الرقبى ولا العكس لما عرفت من أنها عقود متمايزة، وأما استعمال لفظ كل منهما في عقد الآخر فهو مبني على ما حررنا في محله من جواز العقد اللازم بكل لفظ صالح للدلالة، ولو على جهة المجازية كما هو الاقوى، أو يعتبر لفظ مخصوص، وهذا غير ما نحن فيه كما هو واضح، والله العالم.
(و) كيف كان فلا يتوهم اختصاص مورد العمرى والرقبى بمورد السكنى، بل هو أعم إذ (كل ما صح وقفه، صح اعماره من العقار والحيوان والاثاث) وغير ذلك كما صرح به كثير من الاصحاب، بل لا اجد فيه خلافا بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه، للعمومات وخصوصا خبر محمد بن قيس (1) المتقدم سابقا، بل في صحيح محمد بن مسلم (2) ” سألت أباجعفر (عليه السلام) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها، قال: هي لها على النحو الذي قال “.
وخبر يعقوب بن شعيب (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن الرجل يكون له الخادمة تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهى حرة فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بمقدار ما أبقت ؟ قال: إذا مات الرجل فقد أعتقت ” وهما في الرقبى، فكان على المصنف أن يذكرها مع العمرى، إلا أنك قد عرفت أن ذاك ونحوه لمعلومية تساويهما في الحكم.
(و) على كل حال فلا (يبطل) عقد العمرى (بالبيع) وغيره من نواقل العين الذي مورده غير موردها كما لا تبطل بالاجارة بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه، كما عن ظاهر التنقيح أو صريحه، مضافا إلى الاصل،
(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب أحكام السكنى الحديث – 2.
(2 و 3) الوسائل الباب – 6 – من أبواب السكنى الحديث – 1 – 2.