جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص144
وقد عرفت سابقا أنه يبقى على استحقاقه، وإن كان هو المعمر ففي المسالك، وغيرها رجعت العمرى إلى المالك، كما لو مات من علقت على عمره.
وفيه: أن المتجه بناء على ما ذكرناه عوده إلى ورثة المعمر في الاول نحو ما سمعته فيما لو مات بحياته المالك الذي كان عمره غاية العمرى، إلا على ما سمعته من المحقق في النكت كما تقدم الكلام فيه هنا، وفيها أيضا أنه أولى مما في النصوص جواز جعل العمرى لبعض معين من العقب، ومثله ما لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدةمخصوصة، والعقد حينئذ مركب من العمرى والرقبى، وفيه ما لا يخفى مع فرض اتحاد ايجاب العقد، والا لجاز اجتماع السكنى المطلقة والعمرى والرقبى في عقد واحد، وإن كان متعلق كل منهما مختلفا، وحينئذ يكون العقد جائزا لازما، وهو كما ترى.
نعم قد يقال: إن مقتضى العمومات خصوصا خبر حمران جريان كثير من احكام الوقف فيها، من التشريك والترتيب وتبعية المعدوم للموجود، من غير فرق بين عقبه و غيره، والدوام والانقطاع وغير ذلك، بل يجوز فيها كل شرط سائغ في نفسه، نحو ما سمعته في الوقف أيضا، ولعل ترك الاصحاب التعرض لاكثر من ذلك اتكالا على ذكرهم له فيه، نحو اتكالهم في ذكر جملة من الاحكام على العمرى مثلا، أو السكنى أو الرقبى مثلا على اتحاد الجميع في ذلك، خصوصا بعد ما سمعت من المرسل عن علي (عليه السلام) ” العمرى والرقبى سواء ” وفي محكي المبسوط لا فرق بينهما عندنا، والمهذب وما يفرق به بعض الناس ليس مذهبا لنا، إلى غير ذلك مما تقدم مما هو محمول على إرادة التساوي في الاحكام، حتى إذا كان مورد العمرى والرقبى غير المسكن، فضلا عنه.
(ولو أطلق المدة ولم يعينها كان صحيحا) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، لاطلاق الادلة وعمومها، (و) لكن (له الرجوع متى شاء) لحسنالحلبي أو صحيحة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وخبر أحمد بن عمر الحلبي (2) عن أبيه عنه ايضا المتقدمين سابقا، لكن ظاهر الاخراج فيهما كما هو المحكي من تعبير الاكثر لا ينافي لزوم العقد الذي هو مقتضى ما عرفته سابقا من أدلته الشاملة لجميع الافراد فيما يتحقق
(1 و 2) الوسائل الباب – 3 و 2 – من أبواب السكنى الحديث – 3 و 2.