پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص142

حينئذ يتجه انتقاله إلى الوارث، وإن لم نجوز له سكناه، ولكن يكون الحق له على وجهله الصلح عنه من المالك، فيكون إسقاطا، إذ لا تلازم بين تعذر السكنى بموت أو حبس مثلا وبقاء الحق المزبور، وبهذا يجمع بين كلامهم هنا وكلامهم الآتي، أو يحمل هذا على ما إذا كانت العمرى على وجه تنتقل إلى الوارث باعتبار التصريح فيها على أنها له يفعل فيها ما شاء، وكلامهم الاتي إنما هو في الاطلاق المنزل على إرادة الخصوصية الذي يقوى فيه ما سمعته من المصنف فلاحظ وتأمل جيدا.

(ولو قرنها بموت المعمر) بالفتح (ثم مات) المالك قبله، لم يكن لورثته إزعاجه، لقاعدة اللزوم وغيرها مما عرفته سابقا، بلا خلاف معتد به أجده فيه، سوى ما يحكى عن أبي على من التفصيل بأنه إن كانت قيمة الدار يحيط بها ثلث الميت لم يكن لهم إخراجه، وإن كان ينقص عنها كان ذلك لهم، وهو مع شذوذه مخالف للقواعد و الضوابط، فضلا عن الادلة السابقة.

ولم نعثر له على شاهد سوى خبر خالد بن نافع البجلى (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته، يعني صاحب الدار، فمات الذي جعل السكنى، وبقى الذي جعل له السكنى، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه ألهم ذلك ؟ فقال: أرى أن يقوم الدار بقيمة عادلة، وينظر إلى ثلث الميت، فإن كانفي ثلثه ما يحيط بثمن الدار، فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذى جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذى جعلت له السكنى ؟ قال: لا “.

وهو مع ضعف سنده واضطراب متنه حتى قال الشيخ: ما تضمنه الخبر المزبور من قوله ” يعنى صاحب الدار ” غلط من الراوى ووهم منه في التأويل، لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان جعل له مدة حياته يعنى صاحب الدار لكان حين مات بطلت السكنى، ولم يحتج معه إلى تقويمه، واعتباره بالثلث وربما

(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب السكنى الحديث – 1.