جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص139
كما صرح به في خبر أحمد بن عمر الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (سألته عن رجل أسكن داره رجلا في حياته ؟ قال: يجوز له وليس له أن يخرجه، قال: قلت: فله ولعقبه ؟ قال يجوز له، وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء “.
إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها خبر أبي البختري (2) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن علي (عليه السلام) ” أن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أنيأخذها أخذها، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء ” القاصر عن ذلك من وجوه مع أنه محمول على السكنى المطلقة، بل لعلها هي السكنى، وأما المحدود بالعمر و المدة المعينة فهي العمرى، والرقبى، كما سمعت الكلام فيه سابقا، واطلاق المصنف وغيره هنا لزومها منزل على غير هذا الفرد الذي سيصرح المصنف بحكمه، مع إمكان إرادته الاطلاق حتى بالنسبة إليه لكن في مسماها خاصة، كما سمعته من الفاضل بل هو مقتضى الجمع بين الادلة على ما ستعرف.
وعلى كل حال فقد ظهر لك ضعف القولين المزبورين اللذين لم نتحقق أولهما كما لم نعرف دليله، سوى الخبر المزبور المعارض بما عرفت وبما دل سابقا من النصوص على عدم جواز الرجوع بما أعطى لله تعالى شأنه، وإن كان مراده الجواز حتى في هذا الفرد، بل ولا دليل الثاني منهما الا العمل به أيضا وبنصوص ما أعطى لله تعالى شأنه لا يجوز الرجوع فيه، إلا أن الجميع كما ترى مناف لقواعد الاستنباط، والجمع بين جميع الادلة بعد وزنها بموازين القسط.
والله العالم.
(ولو قال: لك سكنى هذه الدار) مثلا (ما بقيت) أنت (و) ما (حييت) أنت (جاز) بلا خلاف ولا إشكال، لعموم الادلة، وخصوصها التي تقدمت الاشارةإليها (و) مقتضاها أن السكنى (ترجع إلى المسكن بعد موت الساكن) لان، ذلك هو مقتضى شرطه الذي شرطه.
(1) التهذيب ج 9 ص 140 الحديث – 36 الفقيه ج 4 ص 186.
(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب أحكام السكنى الحديث – 3.