پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص136

حياتي بل عن المبسوط لا فرق بينهما عندنا، وعن المهذب وما يفرق به بعض الناس ليس مذهبا لنا.

وفي محكي التذكرة عن علي (عليه السلام) (1) ” الرقبى والعمرى، سواء ” وفي محكي الخلاف أن العمرى عندنا سكنى، وعن الجامع أن العمرى والرقبى بحكم السكنى، وعن صيغ العقود أن العبارات شتى والمقصود واحد، وعن المختلف بعد أن ذكر كلام المبسوط والمهذب والوسيلة والكافي والسرائر قال: وهذه اختلافات لفظية.

قلت: لا إشكال في أن المفاد واحد مع فرض كون المورد المسكن، الا أنه تظهر الثمرة مع فرض التباين بلزوم القصد مع فرض العقد باللفظ الصالح للجميع، كما في كل مشترك، و قصد القدر المشترك غير كاف، لعدم ثبوت مشروعيته لنفسه، نحو قصد النقل المطلق من دون تشخيص كونه بيعا أو صلحا أو هبة معوضة، والفرض صلاحية المورد، فإن كان المراد من الوحدة والتسوية بالنسبة إلى النتيجة أو بالنسبة إلى أكثر الاحكام الثابتة لهما،فكذلك، وإن أريد بالوحدة الاتحاد بالعقد وإن تكثرت أسماؤه باعتبار الفاظه فخلاف ظاهر النص والفتوى أنها عقود مستقلة مختلفة المعاني، بل لو اريد من مورد أحدها الآخر بطل، نحو ما يراد من البيع الصلح، وبالعكس، إلا بناء على جواز انشاء العقد اللازم بالمجاز، والفرض قصد المعنى المجازى، أما مع عدمه فلا ريب في بطلانه ضرورة كونه حينئذ كإرادة الاجارة بالبيع، وبالعكس، فتأمل.

ومن ذلك يظهر أن الاولى قصد السكنى والعمرى في اللفظ المشتمل عليهما، وكذا اللفظ المشتمل على المدة المعينة وربما تسمع لذلك تتمة انشاء الله تعالى.

(و) على كل حال ف‍ (العبارة عن العقد أن يقول: اسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك، هذه الدار أو هذه الارض أو هذا المسكن عمرك أو عمرى أو مدة معينة) بلا خلاف ولا اشكال في أصل جواز العقد بذلك.

إنما الكلام في حصره بذلك، وقد قدمنا سابقا تحقيق الحال في سائر العقود اللازمة، فضلا عن غيرها بالنسبة إلى خصوص اللفظ وبالنسبة إلى اعتبار الماضوية و

(1) المستدرك ج 2 ص 514.