پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص134

سمعته من الرياض، ولعله لكونها من لواحق الوقف أو الهبة، بل في المحكي من كلام ابن حمزة اعتبار نية القربة في صحتها أيضا، ولا دليل عليه، بل لا دليل على اعتباره في لزومها أيضا كما هو المحكي عن المقنعة والكافي وجامع الشرايع والغنية، بل ظاهر الادلة كعموم ” أوفوا ” (1) و ” المؤمنون ” (2) وغيرهما لزومها بدون ذلك، وغيرها.

ومن هنا كان ظاهر الاكثر أو المشهور ما هو صريح جماعة من عدم اعتبارها فيالصحة واللزوم، وإن توقف عليها حصول الثواب.

نعم في جواز السكنى المطلقة أو لزومها في المسمى خلاف تسمع تحريره انشاء الله.

(و) على كل حال ف‍ (فائدتها التسلط على استيفاء المنفعة) تمام المدة المشترطة (مع بقاء الملك على) ملك (مالكه) بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، إلا ما يحكى عن الشيخ والراوندي وابن البراج من اقتضائها نقل العين في خصوص ما لو قال: هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك، مع أنا لم نتحقق ذلك عن الشيخ وابن البراج، بل المتحقق عن أولهما خلافه، وإن حكى عنه ما يوهم ذلك، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، ضرورة عدم اختلاف مقتضاها باختلاف كيفية تعلقها، مع أن الاصل بقاء الملك على ملك مالكه، كما ستسمع تحقيق الحال فيه.

وإنما غرض المصنف وغيره فيما ذكره التنبيه على خلاف بعض العامة حيث جعلها مفيدة فائدة الهبة على بعض الوجوه، فينتقل ملك العين إلى الساكن وهو واضح الفساد.

والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (يختلف عليها) أي السكنى (الاسماء بحسب اختلاف الاضافة، فإذا اقترنت بالعمر قيل: عمرى) وسكنى (وبالاسكان) وحده (قيل:سكنى) خاصة (وبالمدة) المعينة (قيل:) سكنى و (رقبى) إما من الارتقاب، أو من رقبة الملك، فالسكنى حينئذ مع تعلقها بالمسكن، وكون الصيغة بلفظها أعم منهما، وإن كانا هما أعم منها من وجه آخر وهو فيما إذا كانت الصيغة بلفظ أعمرتك وأرقبتك

(1) سورة المائدة الاية – 1.

(2) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث – 4.