پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص116

تتبعه جاز، ولا ضمان في الاقرب بخلاف الزكاة، والفرق أن الفقراء فيها البيان المصرف بخلاف الوقف، ولا يجزى أقل من ثلاثة، مراعاة لاقل الجمع، ولا يجب التسوية، بخلافالمنحصرين ” إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة والصريحة، إلا أن ما في أيدينا من العرف في أمثال ذلك على خلافه، وأنه لا فرق بينه وبين الزكاة والخمس.

وحينئذ فلا فرق بين الواحد والازيد من أهل البلد وغيرهم، والحاضرين وغيرهم ولا مدخلية لاقل الجمع، وكونه ثلاثة واثنين، بل يمكن إرادة ذلك من الخبر (1) المنساق لبيان عدم وجوب التتبع، وإنه كان مشتملا على النهي، إلا أنه في مقام توهم الوجوب، و إلا لاقتضى عدم جواز الدفع إلى غيرهم، وهو باطل إجماعا، كما اعترف به بعضهم بل الظاهر ان المراد من قوله فيه ” لمن حضر ” بيان كونهم مصرفا لذلك، وإن كان لا يجب استيعابهم، (لموضع المشقة) وغيره أيضا، وحينئذ فالمتجه الضمان مع التأخير، بعد أن كان مقتضاه المصرفية ووجود المستحق، ضرورة كونه كالزكاة بالنسبة إلى ذلك. (ولا يجوز للموقف عليه وطي الامة الموقوفة) وإن انحصر في واحد، وقلنا: بانتقال الملك إليه، بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، بل قيل: قد يظهر من المبسوط والتذكرة، أنه لا خلاف فيه بين الخاصة والعامة إلا أن ما ذكروه من الدليل له لا يخلو من اشكال، (ل‍) أن المنصف وجماعة عللوه ب‍ (أنه لا يختص بملكها) و غيره بأنه وإن كان مالكا إلا أن للبطون اللاحقة له حقا، ووطؤه وإن كان له انتفاعافي زمن ملكه، إلا أنه يغاير غيره من وجوه الانتفاعات من حيث أنه معرض للحمل الموجب لصيرورتها أم ولد المانعة من دوام وقفها على البطون، لانعتاقها بموته.

وهما معا كما ترى، إذ هما – مع أنهما غير تامين في المنقطع المختص به، وفي اليائسة ونحوها المعلوم عدم ولادتها – قد يناقش في الاول منهما بمنع عدم الاختصاص الآن وإن تأهل العقد لملك البطن الثاني، إلا أنه ليس ملكا فعلا، حتى يترتب عليه الاشتراك ونحوه، خصوصا مع فرض كون معدوما.

ومنه يعلم وجه المناقشة في الثاني الذي لا يتم على القول بعدم صيرورتها أم

(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب أحكام الوقوف الحديث – 1.