پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص115

ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال، فاتفق زيادة لم تنفسخ الاجارة لا صالة لزومها بعد وقوعها على الوجه المعتبر شرعا، فلا خيار له، نعم لو آجره زيادة عن المدة التي اشترطها الواقف بطلت الاجارة في الزائد خاصة، لانه من تبعض الصفقة، بل قد يحتمل البطلان بالجميع، لانه عقد مخالف لشرط الواقف، إلا أن الاول هو الاقوى.

المسألة (العاشرة لو وقف على الفقراء) مثلا (انصرف إلى) إرادة صرف نمائه في ذى الوصف منهم، لا استيفاؤهم، ضرورة كون المراد من مثل هذا الوقف باعتبار عدم انحصارهم الجهة المخصوصة، وحينئذ فله صرفه في (فقراء البلد، ومن يحضره) من غيرهم، ولا يجب تتبع الجميع بلا خلاف أجده فيه.

(وكذا لو وقف على العلويين، وكذا لو وقف على بني أب منتشرين، صرف إلى الموجودين، ولا يجب تتبع من لم يحضر) فإن الجميع من واد واحد في عدم إرادة – الاستيعاب وفي خبر علي بن محمد بن سليمان النوفلي (1) عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ” قال: كتبت إليه أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرقون في البلاد، فأجاب (عليه السلام) ذكرت الارض التي وقفها جدك على الفقراء من ولد فلانهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتبع من كان غائبا “.

لكن كلمات الاصحاب هنا لا تخلو من تشويش، إذ ظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته وجوب استيعاب فقراء البلد ومن يحضره من غيرها، بل لعله ظاهر الخبر المزبور بل هو صريح المحكي عن شرح الارشاد للفخر، قال: ” إذا وقف على الفقراء صح إجماعا ولم يكن لبيان المصرف إجماعا، بل كان تشريكا، وصرفه للكل معتذر لانتشارهم، و للزوم خروج نصيب كل واحد منهم عن الانتفاع والتملك، وصرفه للبعض ترجيح من غير مرجح، فلابد من أن يقال: إنه يصرف إلى كل فقراء البلد، ومن حضر في البلد من غيرهم، ويجب الاستيعاب مهما أمكن، فهذا الوقف يشابه بيان المصرف من جهة الاقتصار على البعض، والتشريك من جهة أنه لا يجوز الاقتصار مع المسكنة “.

وفي الدروس ” يفرق في فقراء بلد الوقف ومن حضره، ولا يجب تتبع الغائب، ولو

(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب أحكام الوقوف الحديث – 1.