جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص114
وبين الفسخ فيه) لانه من الفضولي، وهو المراد من البطلان المزبور.
وإن كان قد يشكل أولا: بعدم المجيز له في المال بناء على اشتراط ذلك في الفضولي وفرض عدمه، أللهم إلا أن يجعل الناظر الولي على ذلك، إلا أنه كما ترى.
وثانيا: بعدم الملك والمالك حال العقد ومجرد تأهل العقد لملكهم لو وجد والا يجعله من الفضولي، أللهم إلا ان يدعى تناول أدلته لمثله، وتكون الاجازة حينئذ كاشفة حال انقراض البطن الاول، لاحال وقوع العقد، وفيه بحث، ولعله لذا حكى عن جماعة البطلان، الذي لا يترتب عليه أثر بالنسبة إليهم، لا بالمعنى الذي سمعته من المصنف.
وعلى كل حال فمع الفسخ (و) تسليمهم الاجرة (يرجع المستأجر على تركة الاولين بما قابل المتخلف) بلا خلاف ولا اشكال فينسب أجرة مثله إلى آجره مثلمجموع المدة ويرجع من المسمى بمثل تلك النسبة، فلو كان قد آجره سنه بمأة ومات بعد انقضاء نصفها، وفرضنا أن أجرة مثل النصف المتخلف تساوى ستين وأجرة مثل النصف الماضي تساوى ثلاثين رجع المستأجر بثلثي المأة كما هو واضح.
فمن الغريب وسوسة بعض متأخرى المتأخرين في ذلك، حتى تجرأ بعض من تأخر عنه إلى الجزم بجواز اجارة البطن الاول مدة تستغرق عمر الموقوف عليه، معللا له بأن المنفعة ملكهم ملكا مطلقا، والناس مسلطون على أموالهم، وهو كما ترى.
نعم لو كان المؤجر، الناظر على الوقف لمصلحة الوقف اتجه ذلك، لان له الولاية المقتضية لنفوذ تصرفه في ذلك مع وجودهم، فضلا عما قبله، والاجرة يملكها الموجودون، وإن كانت هي عوضا عن منافع المدة المتأخرة عن حياتهم، إلا أنها بعد فرض المشروعية لهذه الاجارة بالاجماع، وظاهر بعض النصوص الدالة على جواز اشتراط الناظر صيرورته وليا للمال نفسه، وأن له هذه الولاية تكون حينئذ بمنزلة وجود المنافع المتأخرة في حياتهم الا أنها محبوسة أيضا لا يجوز لهم صرفها في غير التعمير ونحوه، مما يرجع مصلحته للبطون أيضا، ولو سلم عدم الجزم بذلك، كان الحكم بالصحة كافيا في حصول المطلوب وإن لم يجزم بتعيين ما لك ما زاد من المنافع على الموجودين، والله العالم.