پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص112

عوده إلى الواقف، ضرورة كون الفرض تقييدا في الحبس، لا في الملك، ولكن الانصاف عدم خلو ذلك عن التأمل، وإن كان يشهد له بعض كلماتهم، فلاحظ وتأمل.

وكذا في القواعد ولو خلق حصير المسجد وخرجت عن الانتفاع به فيه أو انكسر جذع بحيث لا ينتفع به في غير الاحراق، فالاقرب بيعه، وصرف ثمنه في مصالح المسجدكما عن التذكرة والايضاح وجامع المقاصد والدروس التصريح به.

نعم زاد في الاخير اشتراط ان لا ينتفع به في غيره أيضا كما أنه في الثلاثة التصريح بصرف ثمنه في بدله من حصير وجذع، فان تعذر صرف في مصالح المسجد اعتبارا لما يقرب من مراد الواقف، وفي محكي التذكرة أيضا أنه لا خلاف بين العامة في جواز بيع ما اشترى من الوقف أو قبل المتولي هبته عند الحاجة، وفي جامع المقاصد أنه لا يخلو من قوة، فإذا بيع صرف في مصالح المسجد من غير تعيين شراء مثله، ولا يخفى عليك التحقيق في ذلك كله وفي شراء عين بثمن الموقوف عوضه مساوية له أو غير مساوية أو يكون طلقا لهم، بعد الاحاطة بما أسلفناه في كتاب البيع، وبما ذكرناه في كتاب الوقف في مسألة ما لو أتلف العين الموقوفة متلف وغيرها من المسائل، فلاحظ وتأمل.

لكن لا ينبغى ترك ما أمكن من الاحتياط في كثير من هذه المسائل لانها غير منقحة.

نعم لا ينبغى التأمل في صرف حاصل الوقف في وجوه البر مع الجهل بأربابه، و إن توقف فيها أو في نحوها الخراساني في كفايته لكنه في غير محله، ضرورة أنه من مجهول المالك، مضافا إلى خبر أبي علي (1) بن الراشد ” اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفى درهم، فلما وفرت المال خبرت أن الارض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف، ولاتدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها ” وهو صريح فيما ذكرنا، بل منه يعلم الحال في نسيان المصرف ونحوه، فإن الجميع من واد واحد.

نعم لو علم الموقوف عليه، ولم يعلم سهامهم ولا ترتيبهم ولا عدمه ولو لتلف ما رسمه الواقف، فالظاهر تساويهم في القسمة الذى هو الاصل في نظائره، خلافا

(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب أحكام الوقوف الحديث – 1.