پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص102

المسالة (الخامسة إذا كان له موال من أعلى وهم المعتقون له) أو من انتهى إليه ولاء العتق (وموال من أسفل وهم الذين أعتقهم) ومن انتقل إليه ولاؤه، (ثم وقف على مواليه، فان علم أنه أراد أحدهما) بقرينة حال أو مقال (إنصرف الوقفإليه) بلا خلاف ولا اشكال، كما إذا لم يكن الا أحدهما، بناء على أنه قرينة على عدم إرادة غير الموجود، ولو مع الضم إلى الموجود، (وإن لم يعلم) ففي المسالك، ” رجع إليه في تفسيره، لانه أعلم بما أراد، فإن تعذر الرجوع إليه أو قال: إنه لم يقصد شيئا بخصوصه، وإنما وقف على مدلول هذا اللفظ، ففي بطللان الوقف أو صرفه إليهما، أو أحدهما أقوال “.

وفيه إنه لا وجه لتعيين الرجوع إليه، بناء على أن للفظ ظاهرا ينصرف إليه، كما أنه لابد من التأمل في تصور المسألة هنا، حيث يقول إني لم أقصد شيئا مع أنك قد عرفت فيما سلف الاجماع على اعتبار معلومية الموقوف عليه وتمييزه، ولو بجهة العموم، ضرورة اعتبار قصد انشاء التمليك للمنفعة، أو مع العين منه، خصوصا في الوقف الخاص المحتاج إلى قول للانشاء الذي توجه إليه على أن المشترك اللفظى لا مدلول له بالخصوص يحمل عليه من دون قصد.

وعلى كل حال فالامر في ذلك سهل، إذ يكفى في ذلك تصور المسألة الصورة الاولى: وحكمها عند المصنف وجماعة أنه إذا كان كذلك (انصرف) الوقف (إليهما) وفاقا للمشهور، كما عن الدروس، وهو مبنى على جواز استعمال المشترك في أكثر منمعنى مطلقا أو إذا كان للفظ الجمع، وانه يحمل على إرادة جميع المعاني مع التجرد عن القرائن مطلقا، وإذا كان بلفظ الجمع الذي لا يعتبر فيه – وفي التثنية – اتفاق المعنى، كما صرح به بعض النحويين، لانه بمثابة العطف بالواو، خلافا لجماعة فابطلوه، بناء على عدم جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى وان كان بلفظ الجمع أو على عدم حمله على الجميع مع التجرد.

قال في المسالك: ” وإن قلنا بعدم حمله على معانيه حقيقة بطل، لعدم تعين مصرفه، سواء جوزنا جمع المشترك بجميع معانيه أم لا، أما على الاول فظاهر،