جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص100
وفيه أنه مناف لما ذكروه أجمع بلا اشكال ولا تردد، من أن للموقوف عليهم الموجودين اسيتفاء القصاص، بناء على انتقال العين إليهم بلا غرامة منهم للبطون اللاحقة، و على تقدير أنها لله تعالى – يتولاه الحاكم – أو للواقف يتولاه هو، ويحتمل على ضعف الموقوف عليهم فيهما كما تقدم سابقا – ضرورة أنه لا يتجه استيفاؤهم له، مع فرض مشاركة البطون اللاحقة لهم فيه، كما أن المتجه مع فرض أن ذلك لهم جواز عفوهم عنهم لمعلومية تخيير ذي الحق بين استيفائه وبين العفو عنه، وليس للبطون الاتية القصاص حينئذ لعدم حق لهم فيه، وإن لوحظ قاعدة استيفاء حق القصاص للمشتركين أنه إن عفى أحدهم دون الآخر، كان له القصاص مع غرامة ما يخص من عفى من الدية، فيتجه حينئذ بناء على الاشتراك هنا غرامة من يقتص منهم الدية تماما للآخرين لعدم معلومية التوزيع هنا، مع عدم انحصار الموقوف عليهم، ودعوى – أن ذلك يوجب عدم الغرامة – ليس بأولى من دعوى عدم جواز القصاص مع العفو عن بعضهم.
كل ذلك مضافا إلى ما في القواعد من اشكال الفرق بين الطرف والنفس، وإن كان قد يوجه باقتضاء الجناية على النفس بطلان الوقف، فلاحق حينئذ للبطون، بخلاف الاطراف، فإن حق الوقف باق ببقاء محله، لكنه كما ترى، ضرروة اقتضاء ذلك اختصاص الواقف بالدية في الجناية على النفس خطأ لبطلان الوقف، بل مقتضاه أن ولاية القصاص له، وإن قلنا بالانتقال إليهم لانتقال ملكهم الوقفى بتلف ملك العين المفروض كونه من مبطلات الوقف نحو الانقطاع بموت الموقوف عليهم، وفرق واضح بين انتهاء الوقف، وبين بطلانه هذا.
وعن الايضاح أنه حكى قولا بأن البطون يستوفون الدية لتغليب العفو وقال انه الاصح، وعن الكركي إن فيه قوة.
وفيه إن العفو مع صحته على مال أو مطلقا يقتضى السقوط مطلقا، وإلا فلا يؤثر شيئا، وجميع هذه الاحتمالات والتهجسات نشأت من احتمال بقاء أثر عقد الوقف مع تلف العين بنحو ذلك، فيتنقل أثره إلى ما أوجبه الاتلاف المزبور، ولو القصاص، إلا انه هو كما ترى، وإنما المتجه اختصاص الموقوف عليهم، بناء على الانتقال إليهم بذلك