پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص90

بشر الوارث هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله تعالى وعابر سبيل الله لا تباع ولا توهب ولا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ” فإن المراد بالوارث الموقوف عليه كما ان المراد من قوله (عليه السلام) ” بتة بتلاء ” بائنة منقطعة عن صاحبها، بل لعل قوله لاتباع ولا توهب يؤمى إلى إرادة الصدقة بها عينا ومنفعة على الموقوف عليه، إلا أن الصدقة بالعين ليس على حد غيرها من الصدقة التي تباع وتوهب بل هي له على إرادة ملك نحلتها مثلا ملكا مطلقا، على أنه لا إشكال في أن أمثال هذه العيون والبساتين والدور والعبيد أموال تضمن بالتلف، وليس في الشرع مال بلا مالك، والفرض خروج الواقف بوقفه عنه، فليس إلا الموقوف عليه الذي قصد التصدق به عليه، ودعوى كونه لله واضحة الفساد، ضرورة أن المتصدققصد بصدقته خصوص الموقوف عليه، ومقتضى شرعية ذلك ترتب ما قصده عليه لا غيره، على أن رب العزة تعالى عن شبه ملك الآدميين، وإنما هو مالك السموات والارضين وما نحن فيه من الملك المالي المختص بالآدميين، وملكه بالمعنى المزبور إنما هو لوليه كما في النص، والتزام ذلك هنا معلوم الفساد، ضرورة عدم كون العين الموقوفة من الانفال التي هي للامام (عليه السلام) بحق الامامة، كما هو المعلوم من حصرها بغير المقام كما هو واضح.

وبذلك كله ظهر لك وجه الدليل في المسألة، لا ما يذكر في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما مما هو واضح الضعف، ومن الغريب مع اعتراف بعضهم بضعف ما ذكروه دليلا قال: الاقوى الانتقال إليه، لكنه إنما يتم في الموقوف عليه المعين، أما لو كان على جهة عامة أو مسجد ونحوه فالاقوى أن الملك فيه لله تعالى شأنه، لتساوي نسبة كل واحد من المستحقين إليه واستحالة ملك كل واحد أو واحد معين أو غير معين، للاجماع واستحالة الترجيح ولا المجموع من حيث هو مجموع، لاختصاص الحاضر به.

وكأنه تبع بذلك الفاضل في قواعده حيث أنه بعد أن جزم بزوال الوقف عن مالكه قال: ” ثم إن كان مسجدا فهو فك ملك، كالتحرير، وإن كان على معين فالاقرب أنهيمكله، وإن كان على جهة عامة فالاقرب أن الملك لله تعالى ” وإن كان مخالفا له في