پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص89

والتحرير والمختلف، سواء كان على معين أو غير معين أو جهة عامة حتى المسجد و المقبرة التي وقف على المسلمين مثلا، بل في المسالك نسبة ما في المتن إلى الاكثر وعن غيرها إلى المشهور (لان فائدة الملك) باستحقاق النماء والضمان بالتلف ونحوهما (موجودة فيه).

ونقض ذلك بضمان بوارى المسجد وآلاته مع أنها ليست مالا – يدفعه منع عدم كونها مالا، وإلا لم تضمن، ضرورة اقتضاء اعتبار المالية في الضمان المستفاد من قوله (عليه السلام) (1) ” من أتلف مال غيره ” ونحوه فيتعين حينئذ ضمانها للمسلمين الذين هم الموقوفعليهم، كباقي أموالهم من أرض الخراج وغيره، لعلو رتبة مالك السموات والارض عن التشبيه، بملك الآدميين، وما كان له ذلك فهو لوليه، كما في الانفال، ومن المعلوم عدم كون المقام منها.

وعلى كل حال فلا محيص عن القول بالملك للموقوف عليه، (والمنع من البيع لا ينافيه كما في ام الولد و) غيره مع أنه (قد يصح بيعه على وجه) من الوجوه عند كثير من الاصحاب، ولما سمعته سابقا من أن كل وقف لابد له من موقوف عليه، بل هو من أركانه، وأن الوقف على الجهات في الحقيقة على المسلمين، والمراد بالموقوف عليه هو الذي يتصدق عليه بعين الموقوف ومنفعته، كما هو صريح ما ورد عنهم (عليهم السلام) في صدقاتهم.

ففى صدقة الكاظم (عليه السلام) (2) هذا ما تصدق به موسى بن جعفر (عليه السلام) تصدق بأرضه، بمكان كذا وكذا وحد الارض كذا وكذا كلها ونخلها وأرضها وبياضها ومائها وأرجائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق قليل أو كثير هو لها في مرفع أو مظهر أو مفيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو عامر أو غامر، تصدق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال أو النساء ” إلى آخره.

بل هو المستفاد من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لما جائه البشير بعين ينبع (3) فقال:

(1) قاعدة مستفادة من مضامين الاخبار.

(2) الوسائل الباب – 10 – من أبواب أحكام الوقوف الحديث – 5.

مع اختلاف يسير.

(3) الوسائل الباب – 6 – من أبواب احكام الوقوف الحديث – 2.