جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص83
من القبض، دون غيره الذي يمكن دعوى القطع بعدم اعتباره، وهذا هو العمدة لا ما ذكروه – من أنهم يتلقون الملك عن الاول، وقد تحقق الوقف ولزم بقبضه، فلو اشترطقبض الثاني لانقلب العقد اللازم جايزا بغير دليل، وهو باطل -.
إذ هو كما ترى، ضرورة أن التلقى من الواقف، وخصوصا مع شركة المعدوم معهم في طبقتهم، فمع فرض عموم دليل القبض وعدم حصوله من الحاكم الذي هو ولي البطون، لا مانع من صيرورة العقد لازمأ في حق من قبض، دون غيره ممن فقد الشرط، وليس ذلك انقلابا للعقد، ولا تبعيضا ممنوعا، بل أقصاه أنه يكون منقطعا مع فرض الفسخ قبل قبض الطبقة الثانية أو عدم قبضهم، والممنوع انما هو انقلابه جايزا في حق من لزم في حقه بلا دليل، كما هو واضح والامر سهل بعد معلومية الحال.
(ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء) أو نحو ذلك ممن لا يمكن حصول القبض منهم أجمع، (فلابد) بعد فرض تناول دليل اعتبار القبض لذلك (من) قبض الحاكم الذي هو الولى العام أو (نصب قيم) من (لقبض الوقف) ولا يكفى قبض بعض المستحقين فانه ليس هو الموقوف عليه بل الجنس الذي لا يتحقق القبض بالنسبة إليه إلا بقبض جميع أفراده أو الولي العام دون بعض افراده.
ومن هنا كان قبض الحاكم للزكاة قبضا للفقراء اجمع وموجبا لبراءة ذمة الدافع وكان له الصلح عنها بخلاف قبض بعض مستحقيها فإنه لا يكون قبضا لها عن الجميع، وإنما له قبض ما يخصه الدافع به، باعتبار كونه مصرفا من مصارفها، كما هو واضح، هذا.
ولكن في الدروس والمسالك والروضة والكفاية والمفاتيح أن للواقف نصب قيم لذلك، بل في الثاني منها خصوصا مع فقد الحاكم ومنصوبه، ومحل نصبه قبل ايقاع الصيغة ان اعتبرنا فوريته، وإلا فقبله أو بعده.
وفيه أنه لا دليل على أن له هذه الوظيفة باعتبار كونه واقفا.
نعم له اشتراط الناظر على وقفه في عقد وقفه، لعموم (1) ” المؤمنون عند شروطهم ” وهو غير قابض الوقف و
(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث – 4.