پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص81

الجميع – بعد الاغضاء عما في السند مع عدم الجابر، وعما في المتن من أنها غير مختصة بدعوى القائل من تشريك خصوص من يتجدد له من الاولاد، واحتمال الصدقة والجعل غير الوقف أو ارادة الصدقة والعزم عليها – من المطلق الذي يجب حمله على المقيد الذي في خبر ابن يقطين، بل هو كالصريح في ذلك، ضرورة عدم الفرق بين سؤاليه حتى أجاب الاول منهما بنفي البأس، والثاني بعدم الجواز الا بالتقييد المزبور، بل منه يظهر أن الاطلاق في مثل هذا السؤال منصرف إلى فاقد القيد، المراد منه عدم الاقباض أو عدم بيان المتصدق به، وإن كان عازما عليه.

وعلى كل حال يكون خارجا عن المفروض الذي هو التشريك في الوقف، بعد وقوعه وجمعه لجميع شرايط الصحة واللزوم، وتجرده عن اشتراط الشركة بالارادة.

ومن الغريب ما في المسالك من الميل إلى قول القاضي حيث قال بعد ذكر النصوص” ويمكن التوفيق بين النصوص بأمرين أحدهما – أن يكون في الثاني قد شرط قصره على الاولين كما يشعر به قوله ” بعد أن أبانهم بصدقة ” ويحمل الاول على ما لم يشترط ذلك على ما يدل عليه اطلاقه، فيكون ذلك كقول القاضي، والثاني حمل النفي في الثاني على الكراهة جمعا، وكلاهما متجه إلا أن الاول من التأويلين أوجه “.

إذ هو كما ترى مناف للاستثناء الظاهر في الاتصال في الخبر المزبور، وبعيد عن لفظ الابانة أو التبيين، فلا ريب في أن الجمع بينهما بما ذكرناه، وخبر قرب الاسناد (1) إنما هو على مذاق غيره من النصوص الدالة على ثبوت السلطنة للوالد على مال ولده، نحو (2) ” أنت ومالك لابيك ” المحمولة على رجحان عدم معارضة الولد للوالد فيما أحبه لو كان بالغا، وعلى ثبوت الولاية له على ماله على حسب الوجه الشرعي، فلابد من حمل الصدقة فيه على ما يقبل التشريك الحاصل من الوالد، ولو بسبب جديد حتى في الوقف بالنظر إلى التشريك معه في المنفعة بصلح ونحوه.

فظهر لك من هذا كله ان الوقف متى تم لم يجز له حينئذ تغييره بادخال أو اخراج

(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب أحكام الوقوف الحديث 5.

(2) الوسائل الباب – 78 – من أبواب ما يكتسب به الحديث – 2 و 8 و 9.