جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص76
غيره الاجماع عليه، ولعله العمدة، وإلا ففي الكفاية فيه اشكال، نظرا إلى الدليل، أي عموم ” الوقوف ” ونحوها مما اقتضى جواز نظائره، كالعود عند الحاجة وغيره، مما يمكن فرض ما نحن فيه نحوه، وحينئذ فدعوى أنه شرط مناف لمقتضى اللزوم في عقد الوقف، يدفعها عدم المنافاة، مع فرض وقوعه على نحو غيره من الشرائط التي ينقطع الوقف بها ولا تكون منافية للزومه.
وربما كان مراد الاصحاب باشتراط اخراج من يريد، فسخ الوقف حينئذ، لا خروجه بانتقاء الوصف المعلق عليه الوقف، وحينئذ يتجه البطلان فيه، ضرورة رجوعه إلى نحو اشتراط الخيار الذى قد عرفت فساده أو إلى اشتراط كون سلطنة السبب الذي هو المشهور إليه، ونحو ذلك مما تسمعه في اشتراط الادخال والنقل، أللهم الا ان يدعى صلاحية الارادة وصفا للموقوف عليه، ولكنه كما ترى.
بل قد يشكل ذلك بما ذكره المصنف (و) غيره من انه (لو شرط ادخال من يريد مع الموقوف عليهم جاز سواء وقف على أولاده أو على غيرهم) معللين له بان هذا الشرط لا ينافي مقتضى الوقف، فإن بناءه على جواز ادخال من سيوجد أو سيولد مع الموجود، واشتراط ادخال من يريد ادخاله في معناه، بل أضعف منه لانه قد يريد، فيكون في معنى اشتراط دخوله، وقد لا يريد فيبقى الوقف على أصله، فإذا جاز الاول، اتفاقا جاز الآخر كذلك، أو بطريق أولى.
وما يقال: – من أن ذلك يقتضى نقصان حصة الموقوف عليه فيكون ابطالا للوقف في ذلك البعض -.
يدفعه أولا: أنه وارد في ادخال كل معدوم تابعا للموجود.
وثانيا: أن العقد لما تضمن الشرط لم يكن للموقوف عليه حق إلا ما كان مطابقا له فلا يعتبر.
وثالثا: أن الوقف حق لازم في حق الموقوف عليه في الجملة، وإنما المختلف الحصة، وذلك غير قادح، كما لو وقف على بطون فزادت تارة، ونقصت اخرى، ضرورة أن ذلك كله مبنى على صلاحية الارادة وصفا لدخول الموقوف عليه كالوجود والعلم و