پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص66

وغيرهما مما لا خلاف فيه، ولا اشكال فيه، وإن ظن في الرياض دخول القبض من الاجنبي في التردد، إلا أنه كما ترى.

وكيف كان ففي المسالك وفي معنى ما ذكر، أي قبض الولي ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه قبل الوقف بوديعة وعارية ونحوهما، لوجود المقتضى للصحة، وهو القبض، فإن استدامته كابتدائه، إن لم يكن أقوى، ولا دليل على اعتبار كونه واقعا مبتدأ بعد الوقف فيه.

وإن كان فيه ما لا يخفى، بناء على عموم شرطيته، وعدم الاذن والقصد في الاستدامة، بل قد عرفت البحث فيه معهما في كتاب الرهن، وإن كان الاقوى الاكتفاءبهما حتى في القبض بالغصب والشراء الفاسد، تنزيلا للاستدامة معهما منزلة العود، ثم القبض في الاثم وغيره.

وأما احتمال الاكتفاء – بالقبض بلا اذن من الواقف ولا قصد من الموقوف عليه، بل ومع قصد العدم، لان المدار كونه تحت يده بعد الوقف مع فرض القول بالشرطية الشاملة للفرض – ففي غاية الضعف، بل لا ينبغي صدوره من ذي مسكة.

وعلى كل حال فلا يعتبر فيما ذكرنا بناء على المختار مضى زمان يمكن فيه احداث القبض، ضرورة عدم صيرورته قبضا حقيقة بذلك، وإنما المدار تنزيل زمان الاستدامة المفروض حصولها بالاذن والقصد منزلة القبض حقيقة، وهذا لا يحتاج إلى زمان بعد حصولها.

وفي المسالك ” وحيث لا يعتبر تجديد القبض لا يعتبر مضى زمان يمكن فيه احداثه وإن اعتبر اعتبر، لان الاذن فيه يستدعى حصوله، ومن ضروراته مضى زمان، بخلاف ما لا يعتبر فيه التجديد “.

وفيه أن ذلك لا يجدى في التجديد الحقيقي، وأما الحكمي فغير محتاج إلى ذلك كما هو واضح.

(ولو وقف على نفسه لم يصح) بلا خلاف أجده كما اعترف به غير واحد بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في محكى السرائر الاجماع، وهو الحجة، مضافا إلى عدم