جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص60
في الدروس ربما احتمل البطلان على تقدير انقراض النسل، لانه لم يعلم تأبيده حال العقد، وهو كما ترى، لان المصحح صرفه إلى جهة مؤبدة وإن لم تكن معلومة الوقوع ومن ثم لو بقى النسل أبدا صح الوقف، كما أن ما ذكرناه من الصحة إنما هو في منقطع الاخربخلاف منقطع الاول الذي قد عرفت سابقا بطلانه، خلافا للشيخ، وأما منقطع الوسط فالظاهر الصحة إليه ثم البطلان بعده، فلو وقف مثلا على زيد ثم على عبده ثم على المساكين صح على زيد، وبطل في العبد والمساكين.
لكن في الدروس احتمال صحته في الطرفين، وبطلانه في الوسط، وصرف غلته فيه إلى الواقف أو وارثه، وكأنه مبنى على مختار الشيخ من اجراء حكم تبعض الصفقة فيه الذي قد عرفت بطلانه فيما تقدم، واحتمال الاستدلال له بالكليتين في الصحيح السابق يدفعه معلومية تقييد ذلك بما إذا لم يحصل للوقف مبطل آخر من تعليق و نحوه فتأمل.
نعم قد يحتمل البطلان على زيد أيضا باعتبار عدم حصول سلسلة الترتيب، فلم يكن الوقف حينئذ على حسب ما وقفه أهله، ومنه يظهر الفرق حينئذ في منقطع الاخر بين أن يكون لعدم ذكر موقوف عليه، وبين من كان لترتيب من لا يصح الوقف عليه، لكن فيه أن الظاهر من ذلك عدم ملاحظة الواقف الترتيب بالنسبة إلى ذلك، وإنما الظاهر ملاحظته بالنسبة إلى اعتبار المتقدم في المتأخر لا العكس، إلا مع القرينة المقتضية لملاحظة الترتيب في كل منهما، وحينئذ يتجه البطلان بفساد شئ من السلسلة فتأمل.
ولو وقف على ابنيه ثم على الفقراء فمات أحدهما ففي الدروس الاقرب صرف نصيبه إلى أخيه، لان شرط الصرف إلى الفقراء انقراضهما ولم يحصل، ويمكن جعله منقطع الوسط فيكون نصيب الميت لاقرباء الوقف، ويمكن جعله للفقراء عملا بالتوزيع.
وفيه أن صرف نصيبه إلى أخيه مع عدم كون ذلك من الواقف لا وجه له فيتعين انقطاع الوقف حينئذ بالنسبة إليه وتختص صحته في نصيب الآخر خاصة ومنه يعلم الحال فيما احتمله فيها أيضا فيما لو حبسه على ابنيه ثم مات أحدهما احتمل صرف نصيبه إلى الحابس أو وارثه، ويحتمل صرفه إلى الآخر لانه مصرف الحبس في الجملة، ولو وقفه على