پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص56

بالانتقال إلى ورثة الموقوف عليه.

وقول آخر أنه يصرف في وجوه البر، وتصريح غير واحد بأن الاكثر على صحته وقفا، بل التتبع يشهد به، بل قد عرفت عدم امكان تصور القول بصحة ذلك حبسا، وما ذكره من اللازم المزبور كاد يكون صريحا بخلافه، ضرورة ظهور كلام بعض وصريح آخر بعود ذلك إلى الواقف بعد الانتقال إلى الموقوف عليه، وهذا لا يكون في الحبس الذى لم تنقل فيه العين عن المالك، والمصرح ببقاء العين هنا – مع ندرته – مدع أن هذاالوقف له حكم الحبس، وانما الذي يخالفه الوقف المؤبد دونه، وبالجملة لا ينبغي التأمل في ضبط تحرير المسألة منه ومن غيره والتحقيق ما عرفت.

كما ان التحقيق فيها القول بالصحة (و) أنه (هو الاشبه) باصول المذهب و قواعده، لا لكثير مما ذكروه مما هو محل للنظر، بل لاصالة عدم الاشتراط المستفادة من عموم أدلة العقود وخصوص أدلة الوقف، سيما نحو قولهم (عليهم السلام) ” الوقوف على حسب ما – يوقفها (1) ” وخصوصا الصحيحان المزبور ان (2) الظاهران أو الصريحان بعد تفسير أحدهما بما في الآخر في أن الوقف الموقت المحكوم فيهما الاعم من القسمين، بل هما ظاهران أو صريحان لمن وهبه الله تعالى قريحة نقادة في ان كل وقف موقت صحيح، وكل وقف غير موقت باطل مردود على الورثة، ففي مثل المفروض هو موقت ما دام الموقوف عليه موجودا، وغير موقت إذا انقرضوا فيثبت له حكم كل منهما من الصحة والفساد، ضرورة أن قوله (عليه السلام) في الصحيح الاول ” هو كذلك عندي ” تقرير للكليتين المفسرتين بالصحيح الآخر الذي هو كالصريح في صحة الوقف بالتفسير الثاني منهما وهو مفروض مسألتنا، فالجمع بينهما حينئذ نتيجة ما ذكرناه.

بل من قوله ” على حسب ” إلى آخره، يستفاد أيضا اعتبار الموقوف عليه في الصحةوإلا لم يدخل تحت المصداق الظاهر للفظ حسب هنا، كما أن منه يستفاد تأثير عقد الوقف بالنسبة إلى نقله العين والمنفعة على حسب ما تضمنه العقد، وما زاد عليه مما

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب احكام الوقوف الحديث 2.

(2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب أحكام الوقوف الحديث 1 – 2.