پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص53

(عليهم السلام) أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك (عليهم السلام)، فكتب (عليه السلام) هو كذلك عندي “.

وصحيح ابن الصفار (1) ” كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الذى يصح كيف هو، فقد روى أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى، وقال قوم: ان الموقت هو الذى يذكر فيه أنه وقف على فلان و عقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله عزوجل الارض ومن عليها، قال: وقال آخرون: هو موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء و المساكين إلى أن يرث الله الارض ومن عليها، والذى غير موقت ان يقول: هذا وقف ولم يذكر أحدا، فما الذى يصح من ذلك، ما الذي يبطل ؟ فوقع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله تعالى ” ثم قال: وهما وإن دلا ظاهرا على الصحة وقفا إلا ان حملهماعلى الصحة حبسا متعين جدا، جمعا بينهما وبين ما دل على كون التأبيد شرطا ورجوع مثل هذا الوقف بعد موت الموقوف عليه ارثا فانه من لوازم الحبس كما يأتي انشاء الله تعالى.

وفيه انه لا وجه لما ذكره في الصحيح الثاني المشتمل على تفسير الموقت فيه بما سمعت، بل هو شاهد على ارادته أيضا من الصحيح الاول كما ذكره شيخ الطائفة خصوصا بملاحظة كونه المعروف فيما بينهم من السؤال والنزاع فيه، لا المقرون بمدة الذى لم يعرف قديما وحديثا قول بصحته وقفا، ولا أقل من أحتمال ذلك فيها على وجه يرتفع ظهورها، فكيف يصح الاستدلال بها.

ومنه يعلم كون المراد من معاقد الاجماعات على اعتبار الدوام عدم التوقيت بمدة ما هو صريح ابن زهرة وغيره، وإلا كان ما تسمعه منهم من الخلاف في صحته وقفا لو وقف على من ينقرض غالبا متدافع مع ذلك، ضرورة منافاته للاجماع على اعتبار الدوام المنافي لذلك.

(1) الوسائل الباب – 7 – من أبواب أحكام الوقوف والصدقات الحديث 1 – 2.