پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص51

كان لاعمامه الثلثان، ولا خواله الثلث ” والرواية ليست فتوى، والوصية غير الوقف، وعلى تقديره فهو واضح الضعف.

(وإذا وقف على أقرب الناس إليه) ففي القواعد وغيرها بل المشهور (هم الابوان والولد، وإن سفلوا، فلا يكون لاحد من ذوي القربة شئ، ما لم يعدم المذكورون ثم الاجداد والاخوة وإن نزلوا، ثم الاعمام والاخوال على ترتيب الارث، لكن يتساوون في الاستحقاق، إلا أن يعين التفضيل) لتساويهم في سبب الاستحقاق، لكن في محكيالمبسوط أن المتقرب بالابوين من الاخوة، الاقرب مطلقا، لان الانفراد بقرابة يجرى مجرى التقدم بدرجة وقواه في محكي المختلف، بل اختاره في محكي التحرير بل زاد الاعمام والاخوال فجعل المتقرب بالابوين منهم مقدما على غيره وإن كان متقربا بالام الذي عن بعضهم استبعاد دخوله، وخروج المتقرب بالاب.

لكن في الجميع أن مبنى كلام الاصحاب تعليق قصد الواقف على مفهوم الاقرب في الواقع الذي كشف عنه الشارع بما ذكرناه في الميراث الذي سببه آية (1) ” واولو الارحام ” لان الناس لا يعلمون أيهم أقرب إليهم.

نعم لو كان قصد الواقف على ما هو أقرب في ظاهر ما عندنا من العرف اختلف مع الميراث في كثير من الافراد، لا في خصوص ما ذكروه كما هو واضح.

(القسم الرابع في شرائط الوقف) (وهي اربعة: الدوام، والتنجيز، والاقباض، واخراجه عن نفسه) بلا خلاف أجده في الاول بمعنى عدم توقيته بمدة كسنة ونحوها، بل الاجماع محصله ومحكيه – في الغنية وعن الخلاف والسرائر – عليه، وبذلك يخص عموم ” أوفوا بالعقود ” (2) بناء على أنه منها، بل وعمومات الوقف أيضا ان لم نقل باعتبار ذلك في مفهومه كما هو ظاهر تعبيرهعنه بالشرطية، والا فلا شمول فيها له حينئذ، وحينئذ (فلو) وقفه و (قرنه بمدة بطل) قطعا مع فرض ارادته وقفا، اما إذا لم يعلم فهل يكون التوقيت قرينة عل ارادته حبسا،

(1) سورة الانفال الاية – 75.

(2) سورة المائدة الاية – 1.