پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص50

العلم في الموقوف عليه على وجه تقدح فيه مثل هذه الجهالة.

ولا ينافي ذلك ما في القواعد من الحكم بالبطلان في رجل غير معين أو امرأة كذلك، بناء على إرادته المبهم الذي لا يتحقق في فرد، ولا يعقل تمليكه بل ولا تملكه، لا فيالمقام ولا في الوصية، كما لا ينافيه اعتبار المعرفة والتمييز في معقد الاجماعين، ضرورة الاكتفاء فيهما بالاطلاق والعموم، ولا يتوهم انحلال ما ذكرناه إلى الوقف عليهما ضرورة اقتضاء ذلك التنصيف بينهما، وجواز تناول كل منهما من حيث أنه مصداق لاحدهما لا يقتضى الوقف عليهما من حيث الخصوصية كما هو واضح.

(وإذا وقف على أولاده، أو اخوته أو ذوى قرابته، أقتضى الاطلاق اشتراك الذكور والاناث والاقرب والابعد) بعد فرض التساوى في صدق القرابة عرفا (و التساوى في القسمة، الا أن يشترط ترتيبا) فيهم (أو اختصاصا) لبعضهم على بعض (أو تفضيلا) له على آخر، بزيادة النصيب ولو للانثى أو الابعد، بلا خلاف معتد به أجد في شئ من ذلك، بل ولا اشكال ضرورة اقتضاء الاطلاق ذلك كاقتضاء قاعدة ” المؤمنون ” ” والوقوف على ما اشترطه “، وما عن الاسكافي من أن للذكر مثل حظ الانثيين في الوقف على الاولاد والذرية في غير محله، إلا أن يريد الوقف عليهم على حسب الارث لا مع الاطلاق الظاهر في التساوي كما هو واضح.

نعم الظاهر خروج الاناث مع فرض كون الصيغة تخص الذكور، الا مع القرينة، وما في المسالك وغيرها – من أن الاناث يدخلن تبعا في اللفظ المختص في مثل هذهالاطلاقات، كما يدخلن في الاوامر الشرعية المختصة بالذكور اجماعا – كما ترى، ضرورة الفرق بينهما بمعلومية دليل الاشتراك فيها دون المقام الا مع فرض القرينة على ارادة الجميع كما هو واضح.

(ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا) لاشتراكهم في أصل الوقف الظاهر في التسوية، بلا خلاف أجده فيه، وإن حكى عن ابن الجنيد، لكن لم أتحققه وإنما المحكي عنه أنه روى عن الباقر (عليه السلام) (1) ” إذا أوصى بشئ معين لاعمامه وأخواله

(1) الوسائل الباب – 42 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 1.