جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص48
علم العدم أو أطلق وحينئذ يكون خارجا عما نحن فيه.
وعلى كل حال ففي وجوب استيعاب من حضر على السوية أو التفاوت أو يكفى الصرف إلى أحدهم كالزكاة أو إلى الثلاثة التي هي أقل الجمع مع فرض كون العنوان جمعا بحث يأتي تحقيقه عند تعرض المصنف له في المسألة العاشرة والله العالم.
(ولو وقف على الذمي جاز) كما عرفت البحث فيه مفصلا (لان الوقف تمليك، فهو كاباحة المنفعة) التي لا اشكال في جوازها له، ولكل من لم تنه عن موادته من الفرقة الباطلة (وقيل: لا يصح، لانه يشترط فيه نية القربة) وهي مفقودة فيه وفي كل فرقة غير محقة، وفي أصل الاشتراط منع قدمناه، وعلى تسليمه نمنع فقده بعد فرض مشروعيته لشمول العمومات له، فإنه نفسه حينئذ قربة.
وقيل لا يصح (الا على احدى الابوين) المأمور بمعاشرتهما بالمعروف، وقيل يصح على ذوى القرابة خاصة.
(والاول أشبه) باصول المذهب وقواعده، كما عرفت الكلام فيه مفصلا، وكلام المصنف صريح أو كالصريح هنا في عدم اشتراط نية القربة فيه والله العالم.
(وكذا يصح على المرتد) كما في القواعد والمسالك، لكن قيداه بما إذا كان عن علة وزاد في الخير الفطري إذا كان امرأة، ولم أجد شيئا من ذلك لغيرهم، بل الذي عثرت عليه من محكي التذكرة والايضاح وجامع المقاصد على الجواز في الملى، فضلا عن الفطري الذي قد صرح بعدم جواز الوقف عليه الشهيدان أيضا، وغيرهم، بل لم نعرف فيه خلافا، عدا ما يحكى عن التذكرة أنه حكي فيه قولا ولم نعرفه بل ولا وجهه، بناء على عدم قبول توبته، وعدم قابليته للتملك، كم صرح به في المسالك، بل وعلى تقدير قبول توبته، فلا أقل من أن يكون حينئذ مساويا للملى الذي قد عرفت التصريح أيضا بعدم جواز الوقف عليه، ولعل الوجه فيه ما سمعته في الحربي، ضرورة عدم اقراره على دينه الذى يرجع إليه وقبول توبته لا يخرجه عن الحربي الذي نهينا عن موادته، وإن كان مقبول التوبة فيجرى حينئذ ما يجرى فيه، وقد عرفت عدم جواز الوقف عليه، وإن قال المصنف هنا: (وفي) الوقف على (الحربى تردد، أشبهه المنع) لكن قد عرفت الكلام فيه مفصلا، والله العالم.