پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص47

الفتاوى هنا وثمة، والاحتياط لا يترك في المقام.

وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بجميع ما ذكرناه، بل منه يعلم عدم تحريرهم موضوع البحث عند الاصحاب، وأنه الوقف المؤبد الذي ذكر فيه الصرف على مصحلة خاصة وقد تعذرت، وأنه لا محل هنا لقاعدة الميسور، بعدما سمعت من الاصل ومعلومية عدم قصد الواقف ذلك، إذ لم يصدر منه إلا ذكر المصرف الخاص الذي يرتفع بارتفاع الخصوصية كما هو واضح.

(ولو وقف على وجوه البر) الذي هو كما قيل: اسم جامع للخير كله (وأطلق صرف في الفقراء والمساكين وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى) بلا خلاف محققأجده، وإن تعلق بعض وجوهه في الاغنياء أيضا بعد أن يكون من الخير المأمور يفعله شرعا ولا يجب تحرى الاكمل فالاكمل بعد اطلاق العنوان كما هو واضح، وما عن الوسيلة و الجامع من أن سبل البر الجهاد والحج والعمرة: ومصالح المسلمين، ومعونة الفقراء و الضعفاء، لا خلاف فيه لما ذكرناه، مع أن العنوان فيه سبيل البر لا وجوهه، وإن كانا هما بمعنى.

(ولو وقف على بني تميم) ونحوهم مما هو غير محصور (صح) ولو بنى آدم (ويصرف إلى من يوجد منهم) ولا يجب عليه تتبع غيرهم، بل لا يجب استيعاب الموجودين على الاصح كما ستعرفه في المسألة العاشرة في اللواحق.

(وقيل:) والقائل ابن حمزة منا والشافعي من غيرنا (لا يصح لانهم مجهولون) فيعتذر المصرف (والاول هو المذهب) بل حكى الاجماع عليه غير واحد صريحا وظاهر أو اشعارا، مضافا إلى اطلاق الادلة وخصوص خبر النوفلي (1) ” كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن أرض وقفها جدى على المحتاجين من ولد فلان بن فلان، وهم كثير متفرقون في البلاد فأجاب (عليه السلام) ذكرت الارض التى وقفها جدك على الفقراء من ولد فلان بن فلان، وهى لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتبع من كان غائبا “ويمكن حمل كلام المخالف على ما إذا علم ارادة الاستيعاب المفروض تعذره فيه، لا ما إذا

(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الوقوف والصدقات الحديث – 1.