پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص46

للكعبة أو كان هديا أو نذرا يباع إن كان جارية ونحوها، وإن كان دراهم يصرف في المنقطعين من زوارها، على أن القسم الاول الذي قد اعترف بصحة كلام الاصحاب فيه مبنى على ذلك، ضرورة عدم مدخلية زعمه لدوام المصلحة في صحة الوقف بعد فرض بيان فساده، ولو لا تفاق خلاف العادة، إذ لو لم يكن مبنى الصحة ما ذكرناه توجه بطلانه لعدم الموقوف عليه حينئذ ولو في الفرض النادر.

هذا.

وربما احتمل وجوب الصرف في الفرض إلى ما شابه تلك المصلحة فيصرف وقف المسجد في مسجد آخر، والمدرسة إلى مثلها، اقتصارا على المتيقن، لاحتمال إرادة المثالية فيما ذكره مصرفا في الوقف المراد تأبيده أو لفحوى ما دل على صرف آلات المسجد بعد اندراسه أو خرابه في مسجد آخر، على ملاحظة الشارع الاقرب إلى نظر الواقف.

ولكن قد عرفت اطلاق فتوى الاصحاب الذى مبناه ما قلناه، من استواء القرب كلها في عدم تناول عقد الوقف لها، وعدم قصده إليها بخصوصها، فلا أولوية لبعضها على بعض بالنسبة إلى ذلك، ومجرد المشابهة لا دخل لها في تعلقه بها، فيبطل القيد، و يبقى أصل الوقف من حيث القربة، فيصرف في كل فرد منها، ولعل ذلك منشأ ما ذكرناه من الاصل، ونوقش بأن تحرى الاقرب فالاقرب ليس من حيث المشابهة، بل من حيث دخوله في نوع المصلحة الخاصة، وإن تميزت عنه بالخصوصية، فإذا ازالت بقى افراد النوع الآخر الممكنة داخلة، فكان الوقف تضمن أشياء ثلاثة، القربة والمسجدية مثلا، و خصوصية المسجد، فإذا ازال الاخير بقى الاول، لقاعدة ” الميسور ” و ” ما لا يدرك “.

بل في المسالك ولعل هذا اقرب، وتبعه في الرياض، إلا أنه أشكله في الاول بأنه آت في المصلحة التي تعلم انقطاعها أيضا، مع أن حكم منقطع الآخر متناول لها، إلا أنيخص هذا بما لا يتعلق بمصالح المسلمين، مثل الوقف على أولاده من غير أن يسوقه في باقي البطون ونحو ذلك، ثم قال (1): (وليس بذلك، البعيد) وللتوقف مجال، وكذا في الرياض، فإنه بعد أن ذكر مثل ذلك قال: هذا كله في غير معلومة الانقطاع، أما فيها ففي انسحاب الحكم أو لحاقها بمنقطع الآخر كما يظهر من بعض الاجلة وجهان، من اطلاق

(1) هكذا في النسخ لكن الظاهر ” وليس ذلك ببعيد “.