جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص45
انقضائه إلى الواقف أو ورثته على الخلاف حيث لا يجعله بعده لمصلحة اخرى تقتضي التأبيد وأما الثاني فقد استشكل فيه من أصالة البقاء فيكون كالمؤبد، ومن الشك فيحصول شرط انتقال الملك عن مالكه مطلقا الذي هو التأبيد فيحصل الشك في المشروط فلا يحكم إلا بالمتيقن منه، وهو خروجه عن ملكه مدة تلك المصلحة، ويبقى الباقي على أصالة البقاء على ملك مالكه.
ولا يخفى عليك ما فيه بعدما عرفت من ظهور كلمة الاصحاب في ارادة الوقف المؤبد لا ما يشمل منقطع الآخر الذي هو بناء على مشروعيته ما يراد انقطاعه من أول صدوره وكون ذى المصلحة مما ينقرض غالبا لا ينافى دوام الوقف بعد عدم انحصاره فيها، وإنما هو مصرف فيها حيث يكون، ولو بأن يعود بعد الخراب، وإلا فهو وقف على المسلمين، ويراد حينئذ بوجوه البر ذلك، أو أن المراد تلك الجهة، ولكن قد تعذرت، وتعذرها لا يقتضى البطلان كما عرفت وأن الصرف في وجوه البر للاصل الذى قد ذكرناه في كل مال قد تعذر مصرفه، كما يؤمى إليه في الجملة ما في كثير من النصوص الواردة في نحو الوصية والنذر المعين الذي له مصارف مخصوصة وقد تعذر كالخبر (1) ” عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع بالباقي، فوقع (عليه السلام) الابواب الباقية اجعلها في وجوه البر “.
ونحوه خبر طويل (2) يتضمن ” أنه لو أوصى رجل بتركته إلى رجل وأمره أن يحج بهاعنه، قال الوصي: فنظرت فإذا شئ يسير لا يكفى للحج، فسألت الفقهاء من أهل الكوفة فقالوا تصدق به عنه، فتصدق به، ثم لقى بعد ذلك أبا عبد الله (عليه السلام) فسأله وأخبره بما فعل، فقال: إن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به، فأنت ضامن “.
بل قد يؤيده في الجملة، ما في جملة وافرة من الاخبار (3) مما يدل أن ما أوصى به
(1) الوسائل الباب – 61 – من أبواب أحكام الوصايا الحديث – 1.
(2) الوسائل الباب – 87 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 1.
(3) الوسائل الباب – 60 – من أبواب احكام الوصايا الحديث – 1.