پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص44

وإن دخل بعضهم في العيال في وجه قوى.

نعم يخرج العبد لعدم قابليته للملك، إن كان المراد الملكية، لكن في المسالك لو اعتبرنا عدد الدور ففي قسمته على رؤس أهلها أو على عدد الدور وجهان، وعلى الثاني يقسم على الدور أولا، ثم يقسم حصة كل دار على رؤس أهلها، وفيه ما لا يخفى من أنه لا اقتضاء في التحديد بالدور واعتبارها نفسها في الجوار لا ساكنيها، بل المراد هم، وإن كان التحديد بها كما هو واضح، الله العالم.

(ولو وقف على مصلحة) كمسجد وقنطرة ونحوهما (فبطل رسمها) وأثرها بالمرة (صرف في وجوه البر) كما هو المشهور على ما اعترف به غير واحد، بل لم أقف على راد له من الاصحاب عدا المصنف في النافع.

حيث نسبه إلى قول، مشعرا بتردده فيه، وقد نسبه في محكى المهذب إلى الندرة، وغيره إلى الضعف، بل في محكي السرائر نفى الخلاف فيه، بل قيل ظاهرة بين المسلمين، وكان الوجه فيه بعد معلومية إرادة الواقف الدوام، ولو زعم دوام تلك المصلحة، بل عن جامع الشرايع وجامع المقاصد التصريح بكون الفرض مما تقتضي العادة بدوامها إلا أنه اتفق بطلان رسمها على خلافالعادة استصحاب صحته، واطلاق الادلة التي ليس فيها ما يقتضي البطلان بتعذر المصرف المعين، إذ هو ليس مقتضيا لانتفاء الموقوف عليه الذي هو في الفرض المسلمون.

كما أنه ليس فيها ما يقتضى الانتقال إلى ما يشابه تلك المصلحة، فليس حينئذ إلا الصرف في وجوه البر التي هي الاصل في كل مال خرج عن ملك مالكه لمصرف خاص تعذر، كما ستعرف في نظائر المقام.

ومن ذلك يعرف ما في المسالك وغيرها حتى فيما ذكره من التحقيق الذي قد اعترف بتوجه كلام الاصحاب فيما لو كان الوقف في مصلحة ما شأنه الدوام، لخروج الملك عن الواقف بالوقف فعوده يحتاج إلى دليل، وهو منتف، وصرفه في وجوه البرأ نسب بمراعاة غرضه الاصلى إن لم يجز صرفه فيما هو أعم منه، وإنما توقف في الوقف على مصلحة مما تنقرض غالبا كشجر التين والعنب أو مجهولة الحال كالوقف على مسجد في قرية صغيرة أو على مدرسة كذلك، بل جزم في الاول بأنه كمنقطع الاخر، بل هو بعض أفراده، فيرجع بعد