پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص43

عند الاشتباه.

ولو انتهى عدد الاذرع إلى باب الدار خاصة فعن ابن البراج الدخول، وقواه في الدروس، بل لعله ظاهر محكي المقنعة والنهاية أيضا وكأنه مبنى على دخول الغاية في المغيا، ولعله هنا كذلك: أما إذا انتهى إلى أثناء دار فلا اشكال في الدخول عرفا.

لكن في المسالك إن انتهى العدد إلى آخر دار أو بين دارين فالحد متميز، وإن انتهى اثناء دار هل يدخل في الحد أم لا يبني على دخول الغاية في المغيا مطلقا أم لا أم بالتفصيل بالمفصل المحسوس، فلا يدخل وعدمه فيدخل، والاقوى تفريعا عليه حينئذ الدخول، ولو وصل المقدار إلى باب داره خاصة، بني على ما ذكر وأولى بعدم الدخول هنا، وصرح ابن البراج بدخوله في عبارة ردية وقواه في الدروس، ولا يخفى عليك ما فيه ضرورة كون المدار في التحديد دخول من وصل إليه بعض الحد إنما الاشكال خاصة فيماإذا كانت باب الدار مثلا على رأس الذراع الاخير، وهو المبنى على ذلك كما هو واضح بأدنى تأمل.

ولا يعتبر في الجار عرفا الملكية، فيدخل حينئذ المستأجر والمستعير ونحوهما بل والغاصب في وجه قوى، وإن كان المحكي عن التحرير عدم استحقاقه، بل حكى عنه التوقف في المستأجر والمستعير، ولو باع صاحب الدار داره فسكنها المشترى دخل هو وخرج البايع، ولو عاد عاد الاستحقاق، وكذا المستعير والمستأجر وغيرهما ضرورة دوران الحكم على التلبس بالوصف وجودا وعدما.

نعم لو غاب غيبة بقصد الرجوع مع بقاء عياله وعدمه لم يخرج بذلك عن الوصف، وإن حصل الوقف حالها الا مع طول المدة المقتضية ذلك عرفا، ولا عبرة بتقارب الدور مع عدم السكنى حتى على الثالث، وإن احتمله في المسالك، لكنه في غاية الضعف، ضرورة مدخلية السكنى في صدق اسم الجار، لا ملك الدار ونحوه، لكن يكفى فيها صدقها عرفا، فلو كان له داران يسكنهما صدق كونه جار الكل من يليهما مع تردده لكل منهما أما إذا كانت سكناه فيهما على التناوب ولو بحسب الفصول، ففي المسالك، استحق زمن السكنى.

والظاهر أن القسمة على عدد الرؤس على الثلاثة، لصدق الجيران عرفا على الجميع