جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص42
هو معلوم الخروج في العرف وبالعكس.
(و) من هنا كان ما (قيل) وإن لم نعرف قائله كما اعترف به في المسالك من تحديده بما يلى داره (إلى اربعين دارا من كل جانب) صغيرة كانت أو كبيرة ضعيفا جدا، بل في المتن (وهو مطرح) وفي غيره شاذ وفي ثالث ليس بشئ، كل ذلك للقطع بمخالفة العرف له وجعله عرفا شرعيا غير مجد في الالفاظ المتداولة بين اهل العرف في غيره كما هو المفروض.
وإن رواه جميل بن دراج في الحسن أو الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) (1) ” حد الجواز أربعون دارا من كل جانب، من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله “.
وعمرو بن عكرمة عنه (عليه السلام) أيضا (2) ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كل أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله “.
وعمرو بن عكرمة عنه (عليه السلام) أيضا في حديث طويل في آخره (3) ” أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر عليا وسلمان وأبا ذر أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا ايمان لمن لم يأمن جاره بوائقه فنادوا بها ثلاثة، ثم أومأ بيده إلى أربعين دارا من بين يديه ومن خلفه و عن يمينه وعن شماله “.
لكنها محمولة على التقية من العامة الذين حكموا بذلك (4) للمرسل عن عايشة ” أن النبي سئل عن حد الجواز، فقال: إلى أربعين دارا ” أو على إرادة جوار الشرف كساكني النجف وكربلا وغيرهما بعنوان المجاورة لقبورهم، أو غير ذلك، فمن الغريب ميل ثاني الشهيدين إلى هذا القول مع شدة مخالفته للقواعد الشرعية، ضرورة اقتضائه الوقف أو الوصية لمن يعلم بعدم إرادة الواقف والموصى إياه كما هو واضح.
ومن ذلك يعلم أن المدار في التحديد المزبور على نحو ذلك أيضا، فلو علم بدخول من خرج عن التحديد في ارادة الواقف حكم بدخوله، وإنما فائدة التحديد
(1 و 2) الوسائل الباب – 90 – من أبواب أحكام العشرة الحديث 1 – 2.
(3) الوسائل الباب – 86 – من أبواب احكام العشرة الحديث 1.
(4) المغنى لابن قدامة ج 6 ص 556 طبع دار الكتب العربية بيروت سنة 1390.