جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص40
احدى فرق الشيعة حمل كلامه العام عليه، وصرف في أهل نحلته دون من عداهم، عملا بشاهد الحال ” وعن التذكرة نفى البأس عنه، وهو كذلك مع فرض قيام قرينة عليه،وإلا فالحكم لمصداق اللفظ في الواقع كالمسلم، ومع فرض الاختلاف في مصداق الشيعي فالحكم على حسب ما قلناه في المؤمن، وهو واضح، كوضوح الانصراف الآن من هذا اللفظ – لو كان الواقف اثنى عشريا – إليهم خاصة، ولا يدخل فيه أحد من الجارودية أو غيرهم ولعل كلام الاصحاب محمول على حال عدم القرينة، فان الامر يدور حينئذ على المفهوم واقعا في نفسه، ومن ذلك يظهر لك الحال فيما أورده بعض الناس – ممن قارب عصرنا – على الاصحاب من معلومية خروج غير الاثنى عشرية إذا كان الواقف واحدا منهم كما هو واضح (وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيها كل من اطلقت) عليه إلا أن تكون هناك قرينة صارفة، وهذا هو الضابط في جميع هذه المسائل على حسب غيره من المقامات.
لكن في المسالك ” لا كلام في ذلك مع اتفاق العرف والاصطلاح، ومع التعدد يحمل على المتعارف عند الواقف، وبهذا يتخرج الخلاف والحكم في الجميع ” وهو كذلك مع فرض العرف الخاص، لا القول الخاص في التفسير كما عرفته سابقا، ولكن لا يخفى عليك عدم تخرج الخلاف على ذلك ضرورة عدم النزاع في تقديم العرفية الخاصة على غيرها في لفظ أهلها كما هو واضح.
(و) على كل حال ف (لو وقف على الامامية، كان للاثنى عشرية) خاصة لانهم المعروفون بهذا الاسم، والظاهر عدم اعتبار اجتناب الكبائر هنا ممن اعتبره في المؤمن كما هو مقتضى دليل القائل اما اعتبار العصمة فقد يظهر من الدروس ذلك، ولا يبعد أن يكون التحقيق فيها ما ذكرناه في المؤمن فلاحظ وتأمل (ولو وقف على الزيدية كان للقائلين بامامة زيد بن على) بن الحسين (عليه السلام) ثم لكل من خرج بالسيف من ولد فاطمة (عليها السلام) من ذوي العلم والرأى والصلاح، وما عن ابن ادريس من بطلان الوقف إذا كان الواقف غير زيدي خروج عن محل البحث.
(وكذا) الحال (لو علقهم بنسبته إلى أب، كان لكل من انتسب إليه بالابوة