پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص36

الجامعة للشرايط، فضلا عن محل الفرض الذي ليس موضوع عبادة في الواقع، والمذهب على اشتراكهم معنا في الفروع.

ولعل ذلك هو مراد المنصف كما وقع له في العتق، بل كذلك الكلام في الوقف من فرق المسلمين المخالفة للحق، فإنه باطل على اعتبار القربة لمعلومية اشتراط الايمان في صحة العبادة “.

وأما الوقف عليهم فالظاهر جوازه لنحو ما سمعته في الوقف على الذمي، إلا ما كان ملحقا منهم بالحربي كالخوارج والغلاة والنواصب ونحوهم مما لم يثبت شرعية الوقف عليهم إن لم يكن الثابت من الادلة خلافه، وهو معنى آخر غير اشتراط القربة، وعليه يتفرع عدم جواز الوقف على الفاسق من حيث كونه كذلك، وكذا الكافر والمخالف على وجه لا يكون من الاعانة على الاثم، فليس حينئذ إلا اعتبار مشروعية جهة الوقف في الصحة فتأمل جيدا، فإنه دقيق نافع، ومما ذكرنا يعلم وجه الصحة في وقف الكافر على بيوت النيران وقرابين الشمس والكواكب كما هو المحكي عن المقنعة والمهذب والكافي ولوسيلة و السرائر والدروس والمقتصر، بل وظاهر النهاية والجامع، إذ هي اما أن يراد منها الصحة الاقرارية إن كانوا ممن يقرون على ذلك، نحو قولهم بصحة وقف الذمي الخنزير على مثله، أو مبنى على عدم اعتبار نية القربة في الوقف، بل وعلى عدم اعتبار مشروعية الجهة في الوقف في الواقع، لكن عن المختلف والتنقيح التصريح بعدم صحة ذلك، وهو مبنى على ارادة الصحة الواقعية لا الاقرارية، وأن القربة معتبرة فيها أو مشروعية الجهة والله العالم.

(والمسلم إذا وقف على الفقراء انصرف) عرفا (إلى) إرادة (فقراء المسلميندون غيرهم) وإن كان اللفظ جمعا معرفا، ومقتضاه الاستغراق، إلا أن شهادة الحال عرفا تكفى في تخصيصه (و) من هنا (لو وقف الكافر كذلك) بأن جعل عنوان وقفه الفقراء (انصرف إلى فقراء نحلته) أيضا لما عرفت بلا خلاف أجده فيهما، وليس هو من الحقيقة العرفية حتى يبنى على مسألة تقديمها على اللغوية أو بالعكس كما توهم، بل هو من القرينة على إرادة الاختصاص، بل الظاهر قيامها على إرادة فقراء أهل مذهبه، لا غيرهم كما اعترف به بعضهم، بل يمكن إرادة الاكثر له، وان اطلقوا، إلا أنه كان بصدد