جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص35
ولو وقف عليها بقصد الوجه الذى يجوز له امساكها والنظر فيه جاز، لكونه حينئذ طاعة إلاأن الفرض لما كان نادرا أطلقوا المنع من الوقف عليها، كاطلاقهم المنع على الحربى، و البيع مع امكان فرض جهة راجحة يجوز لها ذلك، لكنه بعد تسليم امكان فرضه خروج عن محل البحث كما هو واضح.
هذا كله في وقف المسلم.
(و) أما (لو وقف الكافر) على البيع والكنايس أو أحد الكتابين (جاز) بلا خلاف أجده فيه كما عن المقتصر الاعراف به بل عن ظاهر التنقيح الاجماع عليه.
نعم في جامع المقاصد بعد ان افتى بالجواز قال: ” وفيه وجه آخر ” وعلى كل حال فالمعروف الاول: اقرارا لهم على دينهم، لكن في المسالك هو يتم بناء على عدم اشتراط القربة، أما معه فمشكل من حيث إن ذلك معصية في الواقع، فلا يتحقق معنى القربة بها إلا أن يراد قصدها في الجملة وإن لم تحصل، أو قصدها ممن يعتقد حصولها، و هذا هو الظاهر، والاصل في ذلك ما عن الآبى في كشفه قال: سألت المصنف عن وجه عدم الصحة أي الذى ذكره في النافع، فأجاب بأنه يمكن أن يقال: ان نيه القربة شرط في الوقف، ولا يمكن ذلك في الكافر، فلا يصح منه الوقف.
وناقشه فيه بأن لقائل أن يمنع المقدمتين، والوجه الصحة، إذ كل قوم يدينون بدين ويعترفون بمعبود يتوجهون إليه، وتبعهما في الرياض، فإنه بعد أن حكى عنالمصنف احتمال عدم الجواز لتعذر النية قال: وفيه نظر، لاختصاصه بالمعطلة و الدهرية.
وفيه أن الجواز الاقرار غير محتاج إلى شئ من ذلك، ضرروة أنه كوقف الخنزير ونحوه، وأما الجواز الواقع الذي ينبغي فرضه في الجامع لشرائط الصحة عندنا، سوى أنه من كافر لاقى نحو المقام الذى باطل عندنا، والفرض اشتراكهم في الفروع معنا، و حينئذ فلا ريب في الفساد بناء على أن الوقف من العبادات المعتبر فيها النية المتوقفة على تحقق الامر، وليس هي إلا بالصحيحة الجامعة للشرايط التي منها الاسلام، ودعوى الاتفاق على الصحة من الكافر في وقفه الجامع يقتضى ما أشرنا إليه من عدم اعتبار نية القربة فيه، وإلا لم يكف القصد المزبور، ضرورة شرطية الاسلام في صحة عباداتهم