پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج28-ص34

ونحوه وبذلك افترق عن الوقف عليهم لا بقصد شئ من ذلك وإن صرفوهم في المحرم، وعلى المسلمين أو مصالحهم كمساجدهم وقناطرهم ونحوها مما يستحب اعانتم عليه هذا.

ولكن في المسالك بعد أن ذكر وجه المنع بنحو ما قلناه قال: وأما تعليل المنع – بأن من جملة مصرف الوقف عمارتها وهي محرمة، بخلاف عمارة المساجد، وباقى مصالح أهل الذمة – فغير مطرد، لان من الكنايس ما يجوز لهم عمارتها بل هو الاغلب في بلاد الاسلام، وتخصيصه بكنيسة لا يجوز احداثها كالمحدثة في أرض الاسلام، أو أرضهم بعيد عن الاطلاق من غير ضرورة “.

وفيه أن عدم منعنا لهم عن ذلك لكونه من مقتضى عقد الذمة، لا يقتضى الجواز لهم في الواقع، بل هو محرم عليهم، وحينئذ لا يجوز الوقف منا لهم على هذه الجهة، للاعانة على الاثم، نعم لا بأس في الوقف على المصالح الراجعة إليهم الجائزة لهم كبناء دورهم ونحوها، لانه كالوقف عليهم.

(وكذل‍) ك في عدم الصحة (لو وقف على معونة الزناة) في زناهم من المسلمين فضلا عن غيرهم، (أو قطاع الطريق أو شاربي الخمر) أو غيرهم لاشتراكهم معهم في الدليل الذى هو النهي عن الاعانة على الاثم، والوقف بهذا القصد فرد منها، فبناء على اعتبار القرية فيها فالامر واضح، وعلى العدم يبطل لكون النهى عنه نفسه باعتبار أنه إعانة، نحو ما سمعته في الموادة (وكذا لو وقف على كتب ما يسمى الآن بالتوراة، و الانجيل) بلا خلاف أجده فيه كما عن التذكرة وكذا المبسوط، لا لانها منسوخة، فإن ذلك لا يقتضى حرمة النظر فيها كالمنسوخ من القرآن وإن توقف فيه في جامع المقاصد لاختلاف الملتين بخلاف منسوخ القرآن إلا أنه كما ترى بل (لانها محرفة) ولو في الجملة وبه صارت من كتب الضلال التي لا يجوز نسخها والنظر فيها لغير النقض ولذا غضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عمر لما راى في يده شيئا من التوراة (1) ” وقال له: أفي شك أنت يابن الخطاب، ألم آت بها بيضاء نقية، ولو كان أخى موسى حيا لما وسعه إلا اتباعى “

(1) المغنى لابن قدامة ج 6 ص 242 طبعة بيروت دار الكتاب العربي سنة 1392.